تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
وأما المندوب من الأغسال فالمشهور ، غسل الجمعة ، ووقته ما بين طلوع الفجر إلى الزوال ، وكلما قرب من الزوال كان أفضل . وأول ليلة من شهر رمضان ، وليلة النصف منه ، وليلة سبع عشرة منه ، وتسع عشرة ( منه خ ) ، وإحدى وعشرين ( منه خ ) ، وثلاث وعشرين ( منه خ ) ، وليلة الفطر ، ويومي العيدين ، ويوم عرفة ( العرفة خ ) ، وليلة النصف من رجب ، ويوم المبعث ، وليلة النصف من شعبان ، والغدير ، ويوم المباهلة ، وغسل الإحرام ، وزيارة النبي والأئمة عليهم السلام .
شرح
وقال مرتضى في شرح الرسالة والمصباح : بالاستحباب في الأول ، وما ذكر في مس القطعة شيئا . والوجوب هو المعمول عليه ، لدلالة الأخبار عليه صريحا ( منها ) ما رواه حريز عن أبي عبد الله عليه السلام ، من غسل ميتا ، فليغتسل . ( 1 ) ( ومنها ) رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا مسه وهو سخين ، فلا غسل عليه ، وإذا برد فعليه الغسل ( 2 ) . " قال دام ظلة " : ( في ذكر الأغسال المندوبة ) : فالمشهور غسل الجمعة . اختلفت الروايات في غسل الجمعة ، روى محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 14 من أبواب غسل المس ، ولفظ الحديث هكذا : من غسل ميتا فليغتسل ، وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه ، وإذا برد ثم مسه فليغتسل ، قلت : فمن أدخله القبر ؟ قال : لا غسل عليه إنما يمس الثياب . ( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب غسل المس ، ولفظ الحديث هكذا : معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الذي يغسل الميت أعليه غسل ؟ قال : نعم ، قلت : فإذا مسه وهو سخن ؟ قال : لا غسل عليه ، فإذا برد فعليه الغسل ، الحديث .