وأما المندوب من الأغسال
فالمشهور ، غسل الجمعة ، ووقته ما بين طلوع الفجر إلى الزوال ، وكلما
قرب من الزوال كان أفضل .
وأول ليلة من شهر رمضان ، وليلة النصف منه ، وليلة سبع عشرة
منه ، وتسع عشرة ( منه خ ) ، وإحدى وعشرين ( منه خ ) ، وثلاث وعشرين
( منه خ ) ، وليلة الفطر ، ويومي العيدين ، ويوم عرفة ( العرفة خ ) ، وليلة
النصف من رجب ، ويوم المبعث ، وليلة النصف من شعبان ، والغدير ،
ويوم المباهلة ، وغسل الإحرام ، وزيارة النبي والأئمة عليهم السلام .
شرح
وقال مرتضى في شرح الرسالة والمصباح : بالاستحباب في الأول ، وما ذكر
في مس القطعة شيئا .
والوجوب هو المعمول عليه ، لدلالة الأخبار عليه صريحا ( منها ) ما رواه حريز
عن أبي عبد الله عليه السلام ، من غسل ميتا ، فليغتسل . ( 1 )
( ومنها ) رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا مسه
وهو سخين ، فلا غسل عليه ، وإذا برد فعليه الغسل ( 2 ) .
" قال دام ظلة " : ( في ذكر الأغسال المندوبة ) : فالمشهور غسل الجمعة .
اختلفت الروايات في غسل الجمعة ، روى محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 14 من أبواب غسل المس ، ولفظ الحديث هكذا : من غسل ميتا
فليغتسل ، وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه ، وإذا برد ثم مسه فليغتسل ، قلت : فمن أدخله القبر ؟ قال :
لا غسل عليه إنما يمس الثياب .
( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب غسل المس ، ولفظ الحديث هكذا : معاوية بن عمار ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الذي يغسل الميت أعليه غسل ؟ قال : نعم ، قلت : فإذا مسه وهو سخن ؟
قال : لا غسل عليه ، فإذا برد فعليه الغسل ، الحديث .