ونقل الميت إلى غير بلد موته إلا إلى المشاهد المشرفة .
ويلحق بهذا الباب مسائل
( الأولى ) كفن المرأة على زوجها ولو كان لها مال .
( الثانية ) كفن الميت من أصل تركته قبل الوصية والدين ( 1 )
والميراث .
( الثالثة ) لا يجوز نبش القبر ، ولا نقل الموتى بعد دفنهم .
( الرابعة ) الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن ، بل
يصلى عليه ويدفن بثيابه وينزع عنه الخفان والفرو .
( الخامسة ) إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج ، ولو ماتت هي دونه
يشق جوفها من الجانب الأيسر وأخرج . وفي رواية : يخاط بطنها .
( السادسة ) إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر ، فهو كما لو وجد
شرح
واختلفوا في لفظ التجديد ، قال المفيد : بالخاء من خددت ، أي شققت ، وعلى
هذا يكون حراما لا مكروها ، وذكر الشيخ في النهاية تجديدها بالجيم ، وقال : لم يكره
تطيينها ( 2 ) .
وروى عن سعد بن عبد الله ، بالحاء غير المعجمة ، وعن تسنيمها ، وهو أن يجعل
القبر محددا أي مسنما ، مثل سنام الإبل .
وأصل الخبر ، مروي عن علي عليه السلام قال : من جدد قبرا أو مثل مثالا
فقد خرج عن الإسلام ( 3 ) وروي عن البرقي ، تجديثها بالجيم والثاء .
هامش
( 1 ) الدين والوصية - خ .
( 2 ) في النهاية : لا بأس بتطيينها انتهى .
( 3 ) الوسائل باب 43 حديث 1 من أبواب الدفن .