وسننه : اتباع الجنازة أو مع جانبيها وتربيعها ، وحفر القبر قدر قامة
أو إلى الترقوة ، وأن يجعل له لحد ، وأن يتحفى النازل إليه ، ويحل أزراره
ويكشف رأسه ويدعو عند نزوله ، وأن يكون رحما إلا في المرأة ، ويجعل
الميت عند رجلي القبر إن كان رجلا ، وقدامه إن كانت امرأة ، وينقل
مرتين ويصير عليه وينزل في الثالثة سابقا برأسه ، والمرأة عرضا .
ويحل عقد كفنه ويلقنه ( الولي الشهادة خ ) ويجعل معه تربة
الحسين عليه السلام ويشرج اللحد ، ويخرج من قبل رجليه ، ويهيل
الحاضرون بظهور الأكف مسترجعين ولا يهيل ذو الرحم .
ثم يطم ( يعلم خ ) القبر ، ولا يوضع فيه من غير ترابه ، ويرفع مقدار
أربع أصابع مربعا ، ويصب عليه الماء من رأسه دورا ، فإن فضل ماء
صبه على وسطه ، ويضع الحاضرون الأيدي عليه مترحمين ، ويلقنه
الولي بعد انصرافهم .
ويكره فرش القبر بالساج - إلا مع الحاجة - .
وتجصيصه وتجديده ، ودفن الميتين في قبر واحد .
شرح
في قوله : إكراما للولد ، هو مفعول لأجله ، في قوله ( دفنت ) لا
ل [ يستدبر ] .
والقائل هو الشيخ ، ووجهه أن المرأة لو لم تدفن في مقبرة المسلمين لزم إخراج
الولد المسلم عن مقبرتهم ، ولو استقبل بها القبلة ، لكان الولد المسلم مستدبرا ،
فدفنت فيها إكراما له ، واستدبرت ليكون الولد مستقبلا ( 1 ) .
" قال دام ظله " : وتجصيصه وتجديده .
هامش
( 1 ) لما يقال أن وجه الولد إلى ظهر أمه .