وأن يكون درهما أو أربعة دراهم ، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا .
ويجعل معه جريدتان ، إحداهما من جانبه الأيسر بين قميصه وإزاره ،
والأخرى مع ترقوة جانبه الأيمن يلصقها بجلده ، وتكونان من النخل ،
وقيل : فإن فقد فمن السدر ، وإلا فمن الخلاف ، وإلا فمن غيره من الشجر الرطب .
ويكره بل الخيوط بالريق ، وأن يعمل لما يبتدأ من الأكفان أكمام
وأن يكفن في السواد ، وتجمير الأكفان أو تطييبه بغير الكافور والذريرة ،
ويكتب عليه بالسواد ، وأن يجعل في سمع الميت أو بصره شئ من الكافور .
وقيل : يكره أن يقطع الكفن بالحديد .
( الرابع ) الدفن
والفرض فيه : مواراته في الأرض على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة ،
ولو كان في البحر وتعذر البر يثقل أو جعل ( يجعل خ ) في وعاء وأرسل
إليه .
ولو كانت ذمية حاملا من مسلم .
قيل : تدفن ( دفنت خ ) في مقبرة المسلمين ، يستدبر بها القبلة
إكراما للولد .
شرح
أم ظله " : وقيل : يكره أن يقطع الكفن بالحديد .
هذا قول الشيخين ، وقال في التهذيب : سمعناه مذاكرة من المشايخ ، فتبعناهم .
" قال دام ظله " : قيل دفنت ( 1 ) في مقبرة المسلمين ويستدبر بها القبلة ، إكراما
للولد .
هامش
( 1 ) في نسخ المتن ( تدفن ) بدل ( دفنت ) .