والواجب منه مئزر وقميص وإزار مما تجوز الصلاة فيه للرجال ،
ومع الضرورة تجزي اللفافة ، وإمساس مساجده بالكافور وإن قل .
والسنن فيه : أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه أو يتوضأ ، وأن يزاد
للرجل حبرة يمنية عبرية غير مطرزة بالذهب ، وخرقة لفخذيه وعمامة تثنى
عليه محنكا ، ويخرج طرفا العمامة من الحنك ويلقيان على صدره .
ويكون الكفن قطنا أبيض وتطيب بالذريرة ويكتب على الحبرة
والقميص واللفافة والجريدتين : فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
شريك له ، وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله والاقرار بالأئمة .
ويجعل بين أليتيه قطنا .
وتزاد المرأة لفافة أخرى لثدييها ، ونمطا ، وتبدل بالعمامة قناعا .
ويسحق الكافور باليد ، وإن فضل عن المساجد القي على صدره ،
شرح
وقال في المبسوط : عمل الأصحاب على ترك الوضوء للميت ، لأن غسل الميت
كغسل الجنابة ، وهو في رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ( 1 ) .
وفي الاستبصار قال : بالاستحباب ، وهو أشبه ، جمعا بين الأخبار ، واختلاف
الأقوال ، وعلى القولين ، لا تمضمض ، ولا استنشاق .
" قال دام ظله " : والواجب منه : مئزر وقميص وإزار .
هذا فتوى الأصحاب ، إلا سلارا فإنه اقتصر على واحد فرضا ، والعمل على
قولهم ، لدلالة الأحاديث ( عليه خ ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب غسل الميت ، ومتن الحديث هكذا : محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام ، قال : غسل الميت مثل غسل الجنب إن كان كثيرا فرد عليه الماء ثلاث مرات .
( 2 ) راجع الوسائل باب 2 من أبواب التكفين .