ولو خيف من تغسيله تناثر جسده ، ييمم .
وسننه : أن يوضع على مرتفع موجها إلى القبلة مظللا ، ويفتق
جيبه وينزع ثوبه من تحته وتستر عورته ، وتلين أصابعه برفق ويغسل رأسه
وجسده برغوة السدر ويغسل فرجه بالحرض ( 1 ) .
ويبدأ بغسل يديه ، ثم بشق رأسه الأيمن ثم بالأيسر ويغسل كل
عضو منه ثلاثا في كل غسلة ويمسح بطنه في الأوليين إلا الحامل .
ويقف الغاسل عن يمينه ، ويحفر للماء حفيرة ، وينشف بثوب .
ويكره إقعاده وقص أظفاره ، وترجيل شعره ، وجعله بين رجلي
الغاسل ، وإرسال الماء في الكنيف ، ولا بأس بالبالوعة .
( الثالث ) الكفن
شرح
قال المفيد : ينبغي أن يوضأ الميت ، وربما استند إلى قولهم عليهم السلام ، في كل
غسل وضوء ، إلا غسل الجنابة ( 2 ) .
وفي رواية عن أبي عبد الله عليه السلام ، يغسل فرجه ، ثم يوضأ وضوء
الصلاة ( 3 ) .
وكذا في رواية حماد عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : الميت يبدأ بفرجه ، ثم
يوضأ وضوء الصلاة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الحرض : الأشنان .
( 2 ) الوسائل باب 35 حديث 2 من أبواب غسل الجنابة .
( 3 ) والحديث هكذا : عبد الله بن عبيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الميت ؟ قال :
تطرح خرقة ثم يغسل فرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة - الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب غسل الميت .
( 4 ) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب غسل الميت وفيه حماد عن حريز عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : الميت يبدأ الخ .