تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
وقيل : يكره أن يجعل على بطنه حديد .
( الثاني ) الغسل وفروضه : إزالة النجاسة عنه ، وتغسيله بماء السدر ، ثم بماء الكافور ، ثم بالقراح ، مرتبا كغسل الجنابة ، ولو تعذر السدر والكافور كفت المرة بالقراح . وفي وجوب الوضوء قولان ، والاستحباب أشبه .
شرح
" قال دام ظله " : وقيل : يكره أن يجعل على بطنه حديد . وهو مذهب الشيخين ، وقال في التهذيب : ما وجدنا به حديثا مرويا ، بل سمعناه مذاكرة . " قال دام ظله " : الثاني الغسل إلى آخره . أقول : تغسيله الميت ، ثلاث غسلات ( مرات خ ) وجوبا ، مذهب أصحابنا ، إلا سلار ، فإنه اقتصر على المرة فرضا ، والثاني والثالث ندبا ، وهو مقتضى الأصل ، لكن ترك لوجود النص ، وهو ما روت أم عطية ، إن رسول الله صلى الله عليه وآله ، حين توفيت ابنته ، قال اغسليها ثلاثا أو خمسا أو أكثر ( 1 ) ، فالأمر بالثلاث على الوجوب ، والباقي ( والثاني خ ) على التخيير ، والندب . وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : يغسل الميت ثلاث غسلات ، مرة بالسدر ، ومرة بالماء ، يطرح فيه الكافور ، ومرة بالماء القراح ، ثم يكفن ( 2 ) . " قال دام ظله " : وفي وجوب الوضوء قولان .
هامش
( 1 ) متن الحديث ( كما في سنن أبي داود ج 3 ص 197 باب كيفية غسل الميت ) هكذا : عن أم عطية قالت : دخل علينا رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم حين توفيت ابنته ، فقال : اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك أن رأيتن ذلك بماء وسدر ، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور ، فإذا فرغتن فآذنني ، فلما فرغنا أذناه فأعطانا حقوة فقال : اشعرنها إياه الخ . ( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 4 من أبواب غسل الميت .
كشف الرموز — صفحة 87 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني