وتلقينه الشهادتين ، والاقرار بالنبي صلى الله عليه وآله وبالأئمة
عليهم السلام ، وكلمات الفرج ، وأن تغمض عيناه ، ويطبق فوه وتمد
يداه إلى جنبيه ، ويغطى بثوب ، وأن يقرأ عنده القرآن ، ويسرج عنده أن
مات ليلا ، ويعلم المؤمنون بموته ، ويعجل تجهيزه إلا مع الاشتباه ، ولو
كان مصلوبا لا يترك أزيد من ثلاثة أيام .
ويكره أن يحضره جنب أو حائض .
شرح
القبلة ، وصورته : معرفة القبلة واجبة ، للتوجه إليها في الصلوات ، ولاستقبالها
عند الذباحة ، وعند احتضار الأموات .
ويظهر منه ( 1 ) في باب تغسيل الأموات ، الاستحباب ، وصرح في الخلاف به ،
وكذا مذهب علم الهدى في المصباح ، وهو اختيار شيخنا دام ظله ( 2 ) والمتأخر وهو
أشبه .
لنا أن مقتضى الأصل ، اللا وجوب ( عدم الوجوب خ ) وليس في الأحاديث ما
يدل صريحا على الوجوب ، فيسقط ( فسقط خ ) .
وقوله : ( على أحوط القولين ) أي يعمل بالفرض احتياطا ، لا لدليل قائم .
" قال دام ظله " : وتلقينه الشهادتين ، والاقرار ( بالنبي صلى الله عليه وآله خ )
وبالأئمة عليهم السلام .
وفي بعض النسخ والتصانيف : والاقرار بالنبي ، والأئمة عليهم السلام ، وهو
تكرار .
هامش
( 1 ) يعني يظهر من كلام الشيخ في النهاية في باب تغسيل الأموات الخ .
( 2 ) لا يخفى أن الماتن حكم بكون الاستقبال هو أحوط القولين ، ولم يصرح بالاستحباب ، كما نسبه
إليه الشارح ره .