والفرض فيه : استقبال الميت بالقبلة على أحوط القولين بأن يلقى
على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها .
والمسنون نقله إلى مصلاه .
شرح
تقعد ؟ فقال : إن أسماء بنت عميس ، أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله ، إن
تغتسل لثمان ( لثمانية خ ) عشرة ، ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين ( 1 ) .
والأول أظهر بين الأصحاب ، وبه روايات ، لا تصلح هذه أن تكون معارضة
لها .
ومنها ما روى ، عن الفضيل ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال :
النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل ( 2 )
وعن يونس بن يعقوب ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام ، يقول : تجلس
النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض ، ثم تستظهر وتغتسل وتصلي ( 3 ) .
وأيضا رواية محمد بن مسلم مؤولة ، بما روي عن أبي عبد الله عليه السلام ، إن
أسماء بنت عميس ، سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أتى لها ثمانية عشر يوما ،
ولو سألته قبل ذلك ، لأمرها أن تغتسل ، وتفعل كما تفعله المستحاضة ( 4 ) وأيضا
الأصل لزوم العبادة ، ترك ( فترك خ ) العمل به في العشر ( في العشرة خ ) إجماعا ،
ولا دليل في الزائد عليها .
" قال دام ظله " : والفرض فيه ( أي في الاحتضار ) استقبال الميت بالقبلة .
هذا مذهب المفيد في المقنعة ، وكذا يظهر من كلام الشيخ ، في النهاية في باب
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 15 من أبواب النفاس .
( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب النفاس وفيه ( أيامها ) بدل أيام أقرائها وفي آخره : وتعمل
كما تعمل المستحاضة .
( 3 ) الوسائل باب 3 حديث 8 من أبواب النفاس .
( 4 ) الوسائل باب 3 حديث 11 من أبواب النفاس ( والمذكور هنا منقول بالمعنى فلاحظ ) .