تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
والفرض فيه : استقبال الميت بالقبلة على أحوط القولين بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها .
والمسنون نقله إلى مصلاه .
شرح
تقعد ؟ فقال : إن أسماء بنت عميس ، أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله ، إن تغتسل لثمان ( لثمانية خ ) عشرة ، ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين ( 1 ) . والأول أظهر بين الأصحاب ، وبه روايات ، لا تصلح هذه أن تكون معارضة لها . ومنها ما روى ، عن الفضيل ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل ( 2 ) وعن يونس بن يعقوب ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام ، يقول : تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض ، ثم تستظهر وتغتسل وتصلي ( 3 ) . وأيضا رواية محمد بن مسلم مؤولة ، بما روي عن أبي عبد الله عليه السلام ، إن أسماء بنت عميس ، سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أتى لها ثمانية عشر يوما ، ولو سألته قبل ذلك ، لأمرها أن تغتسل ، وتفعل كما تفعله المستحاضة ( 4 ) وأيضا الأصل لزوم العبادة ، ترك ( فترك خ ) العمل به في العشر ( في العشرة خ ) إجماعا ، ولا دليل في الزائد عليها . " قال دام ظله " : والفرض فيه ( أي في الاحتضار ) استقبال الميت بالقبلة . هذا مذهب المفيد في المقنعة ، وكذا يظهر من كلام الشيخ ، في النهاية في باب
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 15 من أبواب النفاس . ( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب النفاس وفيه ( أيامها ) بدل أيام أقرائها وفي آخره : وتعمل كما تعمل المستحاضة . ( 3 ) الوسائل باب 3 حديث 8 من أبواب النفاس . ( 4 ) الوسائل باب 3 حديث 11 من أبواب النفاس ( والمذكور هنا منقول بالمعنى فلاحظ ) .