تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
وفي أكثره روايات أشهرها أنه لا يزيد عن أكثر الحيض . وتعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة ، فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت ، وإلا توقعت النقاء أو انقضاء العشرة ، ولو رأت بعدها دما فهو استحاضة .
والنفساء كالحائض فيما يحرم عليها ويكره ، وغسل كغسلها في الكيفية ، وفي استحباب تقديم الوضوء على الغسل وجواز تأخيره عنه .
( الخامس ) غسل الأموات : والنظر في أمور أربعة : ( الأول ) الاحتضار
شرح
حيث إن في بعض أقواله ، أن نفس الولادة هو النفاس . وقوله : ولو ولدت تاما ، تأكيد ، في أن الولادة لا تكون نفاسا ، ولو كان تاما . ثم قال : ( ثم لا يكون الدم نفاسا ) تنبيها على أن كل الدم ليس بنفاس ، بل ما يكون عقيب الولادة أو معها ( وقال المرتضى : النفاس هو الدم عقيب الولادة خ ) ، ولم يذكر أو معها ، وهو مذهب الشيخين ، ولا خلاف في أن الذي قبلها ليس بنفاس . " قال دام ظله " : وفي أكثره روايات ، أشهرها أنه لا يزيد عن أكثر الحيض . قال الشيخ في النهاية والمبسوط والجمل وابن بابويه : إن أكثره عشرة أيام ، وكذا قال المفيد في أحد قوليه ، وقال المرتضى وابن الجنيد وابنا بابويه ثمانية عشر يوما ( 1 ) وهو اختيار المفيد في المقنعة . والاستناد ما رواه محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عن النفساء كم
هامش
( 1 ) اثني عشر يوما - خ .
كشف الرموز — صفحة 84 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني