وفي أكثره روايات أشهرها أنه لا يزيد عن أكثر الحيض .
وتعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة ، فإن خرجت القطنة نقية
اغتسلت ، وإلا توقعت النقاء أو انقضاء العشرة ، ولو رأت بعدها دما فهو
استحاضة .
والنفساء كالحائض فيما يحرم عليها ويكره ، وغسل كغسلها في
الكيفية ، وفي استحباب تقديم الوضوء على الغسل وجواز تأخيره عنه .
( الخامس ) غسل الأموات :
والنظر في أمور أربعة :
( الأول ) الاحتضار
شرح
حيث إن في بعض أقواله ، أن نفس الولادة هو النفاس .
وقوله : ولو ولدت تاما ، تأكيد ، في أن الولادة لا تكون نفاسا ، ولو كان تاما .
ثم قال : ( ثم لا يكون الدم نفاسا ) تنبيها على أن كل الدم ليس بنفاس ، بل ما
يكون عقيب الولادة أو معها ( وقال المرتضى : النفاس هو الدم عقيب الولادة خ ) ،
ولم يذكر أو معها ، وهو مذهب الشيخين ، ولا خلاف في أن الذي قبلها ليس
بنفاس .
" قال دام ظله " : وفي أكثره روايات ، أشهرها أنه لا يزيد عن أكثر الحيض .
قال الشيخ في النهاية والمبسوط والجمل وابن بابويه : إن أكثره عشرة أيام ،
وكذا قال المفيد في أحد قوليه ، وقال المرتضى وابن الجنيد وابنا بابويه ثمانية عشر
يوما ( 1 ) وهو اختيار المفيد في المقنعة .
والاستناد ما رواه محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عن النفساء كم
هامش
( 1 ) اثني عشر يوما - خ .