تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
وعليها الاستظهار في منع الدم من التعدي بقدر الإمكان ، وكذا يلزم من به السلس والبطن .
( الرابع ) غسل النفاس : ولا يكون نفاس إلا مع الدم ولو ولدت تاما ، ثم لا يكون الدم نفاسا حتى تراه بعد الولادة أو معها . ولا حد لأقله .
شرح
معناه لا تجمع في المواضع التي تقتصر فيها على الوضوء ، ولا يظن ظان ، إن هذا الحكم يستحب ( مستحب خ ) في المواضع كلها ، ولتكن على حذر من وهم المتأخر هنا ، تخيلا من كلام الشيخ في المبسوط والخلاف ، إن المستحاضة لا تجمع بين فريضتين بوضوء ( على سبيل خ ) الإطلاق . وليس كذلك بل مراده ما ذكرناه في حالة لا غسل فيها وقد قلده في ذلك أكثر المتأخرين عنه . والحق ما ذكرناه - لتجرد قوله : عن الدليل - وهو مذهب الشيخين ، وعلم الهدى ، وابن بابويه ، ولم يذهب إلى ما ذهب إليه المتأخر ، أحد من أصحابنا ، ممن وقفنا على تصنيفه ، إلا ظاهر كلام الشيخ ( 1 ) . وربما يقتصر الشيخ في النهاية والمبسوط ، على الأغسال ، وكذا علم الهدى ، وأما الشيخ فيلزم على مذهبه الوضوء ، مع كل غسل ، ولا يلزم على مذهب المرتضى ، لأن عنده كل غسل يجزي عن الوضوء . " قال دام ظله " : ولا يكون نفاس إلا مع الدم . معناه لا يحصل مسمى النفاس ، إلا مع الدم ، وهذا رد على الشافعي ، من
هامش
( 1 ) إلا أن ظاهر كلام الشيخ في الجمل يدل عليه ، كذا في بعض النسخ .