تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد .
شرح
امرأته وهي طامث ؟ قال : لا يلتمس فعل ذلك ، فقد نهى الله أن يقربها . قلت : فإن فعل ( ذلك خ ) أعليه كفارة ؟ قال : لا أعلم فيه شيئا ، يستغفر الله ( 1 ) . وما رواه ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن وقوع الرجل على امرأته ، وهي طامث خطأ ؟ قال : ليس عليه بشئ ( 2 ) . فحملها ( 3 ) في الاستبصار ، على ما إذا كان جاهلا بحالها لا مع علمه . واستدل الشيخ في الخلاف ، وعلم الهدى في الاستبصار بالإجماع ، ولا يتحقق الإجماع مع الخلاف . وقال الشيخ في النهاية ، وفي كتاب النكاح من المبسوط : بالاستحباب . وفي كمية الكفارة روايات وقد ذكرنا بعضها . وقال ابن بابويه في مقنعه : يتصدق على مسكين ، وهو في رواية الحلبي ، قال يتصدق على مسكين بقدر شبعه ( 4 ) . وفتوى الثلاثة على التفضيل ( 5 ) كما ذكرنا عنهم . وقوله : " أحوطهما الوجوب " معناه لو عملنا بالوجوب كان احتياطا ، لا قطعا للدليل ، وذلك لأن مع تعارض الروايات ، وأقوال الفقهاء ترجع إلى الأصل وهو عصمة مال المسلم ، والأحوط عنده دام ظله ، يفيد الاستحباب . " قال دام ظله " : ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب الحيض . ( 2 ) الوسائل باب 29 من أبواب الحيض - وتمامه : وقد عصى ربه . ( 3 ) جواب لقوله : أما ما روي . الخ . ( 4 ) الوسائل باب 28 حديث 5 من أبواب الحيض . ( 5 ) يعني التفصيل بين العالم والجاهل .