ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد .
شرح
امرأته وهي طامث ؟ قال : لا يلتمس فعل ذلك ، فقد نهى الله أن يقربها .
قلت : فإن فعل ( ذلك خ ) أعليه كفارة ؟ قال : لا أعلم فيه شيئا ، يستغفر
الله ( 1 ) .
وما رواه ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن وقوع الرجل
على امرأته ، وهي طامث خطأ ؟ قال : ليس عليه بشئ ( 2 ) .
فحملها ( 3 ) في الاستبصار ، على ما إذا كان جاهلا بحالها لا مع علمه .
واستدل الشيخ في الخلاف ، وعلم الهدى في الاستبصار بالإجماع ، ولا يتحقق
الإجماع مع الخلاف .
وقال الشيخ في النهاية ، وفي كتاب النكاح من المبسوط : بالاستحباب .
وفي كمية الكفارة روايات وقد ذكرنا بعضها .
وقال ابن بابويه في مقنعه : يتصدق على مسكين ، وهو في رواية الحلبي ، قال
يتصدق على مسكين بقدر شبعه ( 4 ) .
وفتوى الثلاثة على التفضيل ( 5 ) كما ذكرنا عنهم .
وقوله : " أحوطهما الوجوب " معناه لو عملنا بالوجوب كان احتياطا ، لا قطعا
للدليل ، وذلك لأن مع تعارض الروايات ، وأقوال الفقهاء ترجع إلى الأصل وهو
عصمة مال المسلم ، والأحوط عنده دام ظله ، يفيد الاستحباب .
" قال دام ظله " : ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب الحيض .
( 2 ) الوسائل باب 29 من أبواب الحيض - وتمامه : وقد عصى ربه .
( 3 ) جواب لقوله : أما ما روي . الخ .
( 4 ) الوسائل باب 28 حديث 5 من أبواب الحيض .
( 5 ) يعني التفصيل بين العالم والجاهل .