تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
وتغتسل كاغتسال الجنب لكن لا بد معه من الوضوء .
( والثالث ) غسل الاستحاضة : ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق ، لكن ما تراه بعد عادتها - مستمرا أو بعد غاية النفاس وبعد اليأس وقبل البلوغ ، ومع الحمل على الأشهر - فهو استحاضة ولو كان عبيطا . ويجب اعتباره ، فإن لطخ باطن القطنة لزمها إبدالها والوضوء لكل صلاة ، وإن غمسها ولم يسل لزمها مع ذلك تغيير الخرقة وغسل للغداة ، وإن سال لزمها مع ذلك غسلان ، غسل للظهر وللعصر تجمع بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما ، وكذا تجمع بين صلاة الليل والصبح بغسل واحد إن كانت متنفلة ، فإذا فعلت ذلك صارت طاهرة .
شرح
قال الشيخ في الجمل والخلاف وموضع من المبسوط : يجب ، وكذا قال المفيد ، وعلم الهدى في المصباح والانتصار . ويدل عليه رواية داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في كفارة الطمث ، أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار ، وفي أوسطه نصف ( بنصف خ ) دينار ، وفي آخره ربع دينار ( 1 ) وفي رواية عبد الله بن سنان عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام ، يتصدق بدينار ( 2 ) ( وفي الطريق الوشاء خ ) . وفي رواية عن أبي بصير عنه عليه السلام ، فعليه نصف دينار يتصدق به ( 3 ) أما ما روى عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع
هامش
( 1 ) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب الحيض . ( 2 ) الوسائل باب 28 حديث 3 من أبواب الحيض ، وفيه عبد الله بن سنان ، عن حفص ، عن محمد بن مسلم ، وفيه يتصدق بدينار ، ويستغفر الله تعالى . ( 3 ) الوسائل باب 28 حديث 4 من أبواب الحيض .
كشف الرموز — صفحة 81 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني