وفي وجوب الكفارة بوطئها على الزوج روايتان أحوطهما الوجوب .
وهي أي الكفارة دينار في أوله ، ونصف في وسطه ، وربع في آخره .
ويستحب لها الوضوء لوقت كل فريضة ، وذكر الله تعالى في
مصلاها بقدر صلاتها .
ويكره لها الخضاب ، وقراءة ما عدا العزائم ، وحمل المصحف ، ولمس
هامشه ، والاستمتاع منها بما بين السرة والركبة ، ووطؤها قبل الغسل .
وإذا حاضت بعد دخول الوقت فلم تصل مع الإمكان قضت ،
وكذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة والصلاة وجبت أداء ومع
الإهمال قضاء .
شرح
عن الحايض ، هل تقرأ القرآن ، وتسجد سجدة ، إذا سمعت السجدة ؟ فقال : لا تقرأ
ولا تسجد ( 1 ) .
وقال في المبسوط : بجوازه ، والمستند ، رواه علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : إذا قرئ شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد ، وإن كنت
على غير وضوء ، وإن كنت جنبا ، وإن كانت المرأة لا تصلى ، وساير القرآن أنت
( فيه خ ) بالخيار ( 2 ) .
والوجوب ساقط بلا خيار ، فنحملها على الجواز والاستحباب ، وإليه ذهب في
الاستبصار ، وهو اختيار شيخنا دام ظله ، والرواية الأولى ممنوعة ، لأن فيها الإذن في
قراءتها مطلقا ، أو نحملها على غير العزائم .
" قال دام ظله " : وفي وجوب الكفارة بوطئها على الزوج ، روايتان .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 36 حديث 4 من أبواب الحيض .
( 2 ) الوسائل باب 36 حديث 2 من أبواب الحيض ، وفيه علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام ، وفيه بعد قوله : ( بالخيار ) : إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد .