وفي المبتدءة والمضطربة تردد ، والاحتياط أولى حتى يتيقن الحيض .
وذات العادة مع الدم تستظهر بعد عادتها بيوم أو يومين ، ثم تعمل
ما تعمله المستحاضة ، فإن استمر وإلا قضت الصوم .
وأقل الطهر عشرة ولا حد لأكثره .
وأما الأحكام : فلا ينعقد لها صلاة ولا صوم ولا طواف ، ولا يرتفع لها
حدث .
ويحرم عليها دخول المساجد إلا اجتيازا عدا المسجدين ، ووضع
شئ فيها على الأظهر ، وقراءة العزائم ، ومس كتابة القرآن .
ويحرم على زوجها وطؤها موضع الدم ، ولا يصح طلاقها مع دخوله
بها وحضوره ، ويجب عليها الغسل مع النقاء ، وقضاء الصوم دون الصلاة .
وهل يجوز أن تسجد لو سمعت السجدة ؟ الأشبه نعم .
شرح
" قوله " : وفي المبتدءة والمضطربة تردد .
وجهه اختلاف فتوى الأصحاب لكن الأصل يقضي لزوم العبادة ، لأنها في
الذمة بيقين فلا تسقط إلا بيقين ، وهو مذهب علم الهدى في المصباح واختيار
المتأخر ، وعليه فتوى شيخنا دام ظله ( 1 ) .
وقال الشيخ : تترك العبادة ، فإن استمر ثلاثة قطعت على الحيض ، وإلا
قضت ما فات من العبادة .
" قال دام ظله " : وهل يجوز أن تسجد ، لو سمعت السجدة ؟ الأشبه نعم .
في المسألة قولان ، مستندهما الرواية ، وقال الشيخ في النهاية : لا يجوز أن تسجد ،
ومستنده رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته
هامش
( 1 ) حيث قال : والاحتياط للعبادة أولى حتى تيقن الحيض .