تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
وفي المبتدءة والمضطربة تردد ، والاحتياط أولى حتى يتيقن الحيض . وذات العادة مع الدم تستظهر بعد عادتها بيوم أو يومين ، ثم تعمل ما تعمله المستحاضة ، فإن استمر وإلا قضت الصوم . وأقل الطهر عشرة ولا حد لأكثره .
وأما الأحكام : فلا ينعقد لها صلاة ولا صوم ولا طواف ، ولا يرتفع لها حدث . ويحرم عليها دخول المساجد إلا اجتيازا عدا المسجدين ، ووضع شئ فيها على الأظهر ، وقراءة العزائم ، ومس كتابة القرآن . ويحرم على زوجها وطؤها موضع الدم ، ولا يصح طلاقها مع دخوله بها وحضوره ، ويجب عليها الغسل مع النقاء ، وقضاء الصوم دون الصلاة . وهل يجوز أن تسجد لو سمعت السجدة ؟ الأشبه نعم .
شرح
" قوله " : وفي المبتدءة والمضطربة تردد . وجهه اختلاف فتوى الأصحاب لكن الأصل يقضي لزوم العبادة ، لأنها في الذمة بيقين فلا تسقط إلا بيقين ، وهو مذهب علم الهدى في المصباح واختيار المتأخر ، وعليه فتوى شيخنا دام ظله ( 1 ) . وقال الشيخ : تترك العبادة ، فإن استمر ثلاثة قطعت على الحيض ، وإلا قضت ما فات من العبادة . " قال دام ظله " : وهل يجوز أن تسجد ، لو سمعت السجدة ؟ الأشبه نعم . في المسألة قولان ، مستندهما الرواية ، وقال الشيخ في النهاية : لا يجوز أن تسجد ، ومستنده رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته
هامش
( 1 ) حيث قال : والاحتياط للعبادة أولى حتى تيقن الحيض .