تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
ولو رأت في أيام العادة صفرة أو كدرة ، وقبلها أو بعدها بصفة الحيض وتجاوز العشرة ، فالترجيح للعادة ، وفيه قول آخر .
وتترك ذات العادة الصوم والصلاة برؤية الدم .
شرح
بكير عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) . وفي رواية : تترك ثلاثة من كل شهر ( 2 ) ، وهو قول لعلم الهدى . وفي رواية يونس : تترك الصلاة سبعة ، وتصلي باقي الشهر ( 3 ) . وذكرها في التهذيب وأفتى بها ( عليها خ ) ، في الجمل . وقال ابن زهرة العلوي في كتابه : تجعل عشرة أيام حيضا ، وعشرة أيام طهرا دائما ، وهو بعيد . والذي يقوى عند شيخنا دام ظله ، العمل بالأولى ، لأن الستة والسبعة ، هي الغالبة ، في النساء ، وعلى التقديرات ، تجعلها من أول الشهر . " قال دام ظله " : فالترجيح للعادة ، وفيه قول آخر . قلت : إذا اجتمعت العادة والتمييز في زمان واحد ، فالترجيح للعادة بلا خلاف ، وهل يكون كذا في زمانين ؟ قال الشيخ في الجمل والمبسوط ، والمرتضى والمفيد : نعم وعليه أتباعهم . وهو قوي جدا لأن العادة كالمتيقن ، فيجب المصير إليها ، وصفة الدم ساقطة مع العادة ، لأنها أقوى . وقال الشيخ في النهاية : ترجع إلى التميز وهو المشار إليه بقوله : ( وفيه قول آخر ) .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 8 حديث 6 من أبواب الحيض . ( 2 ) راجع الوسائل باب 8 حديث 5 من أبواب الحيض . ( 3 ) راجع الوسائل باب 8 حديث 3 من أبواب الحيض .
كشف الرموز — صفحة 78 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني