ولو كمل ثلاثة في جملة عشرة فقولان ، المروي أنه حيض .
وما بين الثلاثة إلى العشرة حيض وإن اختلف لونه ، ما لم يعلم أنه
لعذرة أو قرح ، ومع تجاوز العشرة ترجع ذات العادة إليها .
والمبتدءة والمضطربة إلى التميز .
ومع فقده ترجع المبتدءة إلى عادة أهلها وأقرانها .
شرح
وقال في الخلاف : المستبين حملها لا تحيض بالإجماع ( إجماعا خ ) منا
والخلاف في غير المستبين حملها وهو اختياره في المبسوط وقوله : الأشهر ( أنه لا
يجتمع ) مع استبانة الحمل .
" قال دام ظله " : ولو كمل ثلاثة في جملة عشرة فقولان ، المروي أنه حيض .
قال الشيخ في النهاية : إنه حيض مستندا إلى رواية يونس عن بعض رجاله ، عن
أبي عبد الله عليه السلام : فإن ( وإن خ ) انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين ،
اغتسلت ، وصلت ، وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام ، فإن رأت في تلك
العشرة أيام ، من يوم رأت الدم ، يوما أو يومين ، حتى يتم لها ثلاثة أيام ، فذلك الذي
رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض
( الحديث ) ( 1 ) .
وقال في المبسوط والخلاف : أقله ثلاثة أيام ، ( وهو مذهب المرتضى وابن
بابويه وقال ابن الجنيد : أقله ثلاثة بلياليها - خ ) .
فإذا الأظهر بين الأصحاب اشتراط التوالي ، ورواية يونس مرسلة .
" قال دام ظله " : ومع فقده ، ترجع المبتدءة إلى عادة أهلها ، وأقرانها .
قلت : أورد لفظ الأقران ، جاعلا له في المرتبة الثالثة ، تبعا لكلام الشيخ في
الخلاف ، ( الجمل خ ) ، والمبسوط ، وإلا فليس في لفظ الرواية ، ولا فتوى الأصحاب ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب الحيض .