تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
ولو كمل ثلاثة في جملة عشرة فقولان ، المروي أنه حيض . وما بين الثلاثة إلى العشرة حيض وإن اختلف لونه ، ما لم يعلم أنه لعذرة أو قرح ، ومع تجاوز العشرة ترجع ذات العادة إليها . والمبتدءة والمضطربة إلى التميز . ومع فقده ترجع المبتدءة إلى عادة أهلها وأقرانها .
شرح
وقال في الخلاف : المستبين حملها لا تحيض بالإجماع ( إجماعا خ ) منا والخلاف في غير المستبين حملها وهو اختياره في المبسوط وقوله : الأشهر ( أنه لا يجتمع ) مع استبانة الحمل . " قال دام ظله " : ولو كمل ثلاثة في جملة عشرة فقولان ، المروي أنه حيض . قال الشيخ في النهاية : إنه حيض مستندا إلى رواية يونس عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام : فإن ( وإن خ ) انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين ، اغتسلت ، وصلت ، وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام ، فإن رأت في تلك العشرة أيام ، من يوم رأت الدم ، يوما أو يومين ، حتى يتم لها ثلاثة أيام ، فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض ( الحديث ) ( 1 ) . وقال في المبسوط والخلاف : أقله ثلاثة أيام ، ( وهو مذهب المرتضى وابن بابويه وقال ابن الجنيد : أقله ثلاثة بلياليها - خ ) . فإذا الأظهر بين الأصحاب اشتراط التوالي ، ورواية يونس مرسلة . " قال دام ظله " : ومع فقده ، ترجع المبتدءة إلى عادة أهلها ، وأقرانها . قلت : أورد لفظ الأقران ، جاعلا له في المرتبة الثالثة ، تبعا لكلام الشيخ في الخلاف ، ( الجمل خ ) ، والمبسوط ، وإلا فليس في لفظ الرواية ، ولا فتوى الأصحاب ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب الحيض .
كشف الرموز — صفحة 76 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني