تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
ولو أحدث في أثناء غسله ففيه أقوال ، أصحها : الإتمام والوضوء . ويجزي غسل الجنابة عن الوضوء .
شرح
وكذا قال في قرب المساجد ، وفتوى باقي الأصحاب على التحريم . " قال دام ظله " : ولو أحدث في أثناء غسله ، ففيه أقوال ، أصحها الإتمام والوضوء . قال الشيخ وابن بابويه : يعيد الغسل ، وقال ابن البراج يتم ( يتمم خ ) غسله ولا وضوء ، وهو اختيار المتأخر ، وقال المرتضى يتم ( يتمم خ ) ويتوضأ للحدث ، وهو اختيار شيخنا دام ظله . ووجهه أن الحدث الأصغر موجب للوضوء ، لا الغسل ، ولا لبعض الغسل ، فلا تتأت ( يلزم خ ) الإعادة ، ولا يسقط حكم الحدث في بعض الغسل ، وهو قوي . فإن استدلوا بقوله : غسل الجنابة يجزي عن الوضوء ( 1 ) . قلنا : بعض الغسل ليس بغسل . والأصل فيه ، إن لكل حدث حكما - أصغر كان أو أكبر - غير متداخل فيه ، فوجب العمل به ، لكن ترك العمل في الوضوء مع الغسل لقولهم عليهم السلام : كل غسل لا بد معه من الوضوء ، إلا غسل الجنابة ( 2 ) . وبعض الغسل لا يسمى غسلا ، فالحدث الأصغر باق ، يجب رفعه ، بمقتضاه . وللبحث فيه مجال ولقائل أن يقول : لا نسلم أنه بعض الغسل ، إذ مسمى الغسل لا يحصل ، إلا بعد الفراغ ، فيصح الاستدلال بالخبر . " قال دام ظله " : ويجزي غسل الجنابة عن الوضوء .
هامش
( 1 ) لم نعثر على حديث بهذا التعبير ، نعم قد وردت عدة روايات بهذا المضمون فراجع الوسائل باب 34 من أبواب الجنابة . ( 2 ) الوسائل باب 35 حديث 1 من أبواب الجنابة ولفظ الحديث هكذا : كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة .