تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
وفي غيره تردد أظهره أنه لا يجزي .
( الثاني ) غسل الحيض : والنظر فيه وفي أحكامه : وهو في الأغلب دم أسود أو أحمر غليظ حار له دفع ، فإن اشتبه
شرح
هذا اتفاق الأصحاب : وقوله : " وفي غيره تردد " . منشأه النظر إلى قول المرتضى : إن كل غسل يجزي عن الوضوء ، ولو كان مندوبا ، مستدلا بما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : الغسل يجزي عن الوضوء ، وأي وضوء أطهر من الغسل ( 1 ) . وعن الصادق عليه السلام ، الوضوء بعد الغسل بدعة ( 2 ) . وباقي الأصحاب على أنه لا يجزي ، وهو المختار لنا ( أولا ) التمسك بالأصل ( وثانيا ) لقول ( بقول خ ) أبي عبد الله عليه السلام كل غسل فقبله ( قبله خ ) وضوء إلا غسل الجنابة ( 3 ) . وأيضا عنه عليه السلام كل غسل ففيه الوضوء إلا الجنابة ( 4 ) . والعمل على هذه أولى من الأولى لأن هذه مفصلة وإذا تعارضت روايتان مجملة ومفصلة فالترجيح للمفصلة ، لأن التفصيل قاطع للشركة . " قال دام ظله " : الثاني غسل الحيض ( إلى أن قال ) : وهل يجتمع مع الحبل ( الحمل خ ) فيه روايات ، أشهرها أنه لا يجتمع .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 33 حديث 1 من أبواب الجنابة . ( 2 ) الوسائل باب 33 حديث 10 من أبواب الجنابة . ( 3 ) الوسائل باب 35 حديث 1 من أبواب الجنابة . ( 4 ) الوسائل باب 35 حديث 2 من أبواب الجنابة .