وفي غيره تردد أظهره أنه لا يجزي .
( الثاني ) غسل الحيض :
والنظر فيه وفي أحكامه :
وهو في الأغلب دم أسود أو أحمر غليظ حار له دفع ، فإن اشتبه
شرح
هذا اتفاق الأصحاب :
وقوله : " وفي غيره تردد " .
منشأه النظر إلى قول المرتضى : إن كل غسل يجزي عن الوضوء ، ولو كان
مندوبا ، مستدلا بما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : الغسل
يجزي عن الوضوء ، وأي وضوء أطهر من الغسل ( 1 ) .
وعن الصادق عليه السلام ، الوضوء بعد الغسل بدعة ( 2 ) .
وباقي الأصحاب على أنه لا يجزي ، وهو المختار لنا ( أولا ) التمسك بالأصل
( وثانيا ) لقول ( بقول خ ) أبي عبد الله عليه السلام كل غسل فقبله ( قبله خ ) وضوء إلا
غسل الجنابة ( 3 ) .
وأيضا عنه عليه السلام كل غسل ففيه الوضوء إلا الجنابة ( 4 ) .
والعمل على هذه أولى من الأولى لأن هذه مفصلة وإذا تعارضت روايتان مجملة
ومفصلة فالترجيح للمفصلة ، لأن التفصيل قاطع للشركة .
" قال دام ظله " : الثاني غسل الحيض ( إلى أن قال ) : وهل يجتمع مع الحبل
( الحمل خ ) فيه روايات ، أشهرها أنه لا يجتمع .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 33 حديث 1 من أبواب الجنابة .
( 2 ) الوسائل باب 33 حديث 10 من أبواب الجنابة .
( 3 ) الوسائل باب 35 حديث 1 من أبواب الجنابة .
( 4 ) الوسائل باب 35 حديث 2 من أبواب الجنابة .