على حائل ( الحائل خ ) كالعمامة .
ومسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين - وهما قبتا
القدم - ، ويجوز منكوسا ، ولا يجوز على حائل من خف وغيره إلا للضرورة
( لضرورة خ ) .
والترتيب يبدأ بالوجه ، ثم باليمنى ، ثم باليسرى ، ثم بالرأس ، ثم
بالرجلين ولا ترتيب فيهما .
والموالاة ، وهي أن يكمل طهارته قبل الجفاف .
والفرض في الغسلات مرة ، والثانية سنة ، والثالثة بدعة .
ولا تكرار في المسح ، ويحرك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة كالخاتم
وجوبا ، ولو لم يمنع حركه استحبابا .
شرح
قلت : للشيخ فيه ( في المسألة خ ) قولان ، قال في المبسوط : يجزيه ، وقال في
النهاية ، لا يجزيه ، وكذا قال المرتضى في المصباح ، واختار شيخنا ، والمتأخر ،
الكراهية ، تفصيا من الخلاف ، والأخير أحسن ( 1 ) ( حسن خ ) .
" قال دام ظله " : والفرض في الغسلات مرة ، والثانية سنة والثالثة بدعة .
هذا اختيار الثلاثة ، وقال ابن بابويه : الثانية بدعة ، وقال الشيخ : بل
الثالثة ، ولم يصرح المفيد بالبدعة في الثالثة ، بل قال : كلفة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في نسخة : والأجزاء حسن .
( 2 ) عبارة المقنعة في النسخة التي عندنا هكذا : ومن غسل وجهه وذراعيه مرة مرة أدى الواجب عليه ،
وإذا غسل هذه الأبعاض مرة مرة حاز به أجرا ، وأصاب به فضلا ، وأسبغ وضوئه بذلك واحتاط لنفسه ،
وليس في المسح على الرأس والرجلين سنة أكثر من مرة ، وهو الفرض ، لأنه مبني على التخفيف وتثنيته
موجب للتثقيل ( إلى أن قال ) : وغسل الوجه والذراعين في الوضوء مرة مرة فريضة وتثنيته إسباغ وتثليثه
تكلف ومن زاد على ثلاث أبدع وكان مأزورا ( انتهى ) .