تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
وغسل اليدين مع المرفقين مبتدئا بهما ( أي رؤوس الأصابع خ ) ، ولو نكس فقولان ، أشبههما أنه لا يجزي . وأقل الغسل ما يحصل له مسماه ولو دهنا . ومسح مقدم الرأس ببقية البلل بما يسمى مسحا ، وقيل : أقله ثلاث أصابع ( مضمومة خ ) . ولو استقبل فالأشبه الكراهية ، ويجوز على الشعر أو البشرة ، ولا يجزي
شرح
وإطلاق النهى يدل على التحريم . " قال دام ظله " - ( في غسل اليدين ) - : ولو نكس فقولان . قال الشيخ : لا يجزي ، لأن النبي صلى الله عليه وآله ، توضأ ولم ينكس ، وفعله صلى الله عليه وآله بيان للعمل ( المحل خ ) ( 1 ) فيجب امتثاله . وقال المرتضى في بعض أقواله : يجزي ، لحصول مسمى الغسل ، وكذا البحث بينهما في غسل الوجه ، والأول أكثر بين الأصحاب . " قال دام ظله " : ومسح مقدم الرأس ببقية البلل ، بما يسمى مسحا ، وقيل : أقله ثلاث أصابع مضمومة . هذا القول للشيخ في النهاية ، وعلم الهدى في مسائل خلافه ، وعليه ابن بابويه ، والأول مذهب ( 2 ) الشيخ في الجمل والمبسوط ، وهو أشبه ( الأشبه خ ) والمختار ، وقال في الخلاف : الأفضل أن يكون بثلاث أصابع ، وكذا المرتضى في المصباح . " قال دام ظله " : ولو استقبل ( 3 ) ، فالأشبه الكراهية .
هامش
( 1 ) وفي نسخة بيان للمجمل . ( 2 ) وفي نسخة وإلى الأول ذهب الشيخ . ( 3 ) في نسخة : فنكس ( الرياض ) .