وغسل اليدين مع المرفقين مبتدئا بهما ( أي رؤوس الأصابع خ ) ،
ولو نكس فقولان ، أشبههما أنه لا يجزي .
وأقل الغسل ما يحصل له مسماه ولو دهنا .
ومسح مقدم الرأس ببقية البلل بما يسمى مسحا ، وقيل : أقله ثلاث
أصابع ( مضمومة خ ) .
ولو استقبل فالأشبه الكراهية ، ويجوز على الشعر أو البشرة ، ولا يجزي
شرح
وإطلاق النهى يدل على التحريم .
" قال دام ظله " - ( في غسل اليدين ) - : ولو نكس فقولان .
قال الشيخ : لا يجزي ، لأن النبي صلى الله عليه وآله ، توضأ ولم ينكس ، وفعله
صلى الله عليه وآله بيان للعمل ( المحل خ ) ( 1 ) فيجب امتثاله .
وقال المرتضى في بعض أقواله : يجزي ، لحصول مسمى الغسل ، وكذا البحث
بينهما في غسل الوجه ، والأول أكثر بين الأصحاب .
" قال دام ظله " : ومسح مقدم الرأس ببقية البلل ، بما يسمى مسحا ، وقيل : أقله
ثلاث أصابع مضمومة .
هذا القول للشيخ في النهاية ، وعلم الهدى في مسائل خلافه ، وعليه ابن
بابويه ، والأول مذهب ( 2 ) الشيخ في الجمل والمبسوط ، وهو أشبه ( الأشبه خ )
والمختار ، وقال في الخلاف : الأفضل أن يكون بثلاث أصابع ، وكذا المرتضى في المصباح .
" قال دام ظله " : ولو استقبل ( 3 ) ، فالأشبه الكراهية .
هامش
( 1 ) وفي نسخة بيان للمجمل .
( 2 ) وفي نسخة وإلى الأول ذهب الشيخ .
( 3 ) في نسخة : فنكس ( الرياض ) .