والكلام إلا بذكر الله أو لضرورة .
( الثالث ) في الكيفية :
والفروض سبعة : النية مقارنة لغسل الوجه ، ويجوز تقديمها عند
غسل اليدين ، واستدامة حكمها حتى الفراغ .
وغسل الوجه ، وطوله من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وعرضه
ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى ، ولا يجب غسل ما استرسل من
اللحية ولا تخليلها .
شرح
قال الشيخ وعلم الهدى : محرم ( يحرم خ ) أي موضع كان .
وقال ابن الجنيد التجنب مستحب .
وقال المفيد في المقنعة : وإن كان الموضع مبنيا على الاستقبال أو الاستدبار ، لم
يضره الجلوس ، وإنما يكره في الصحارى والمواضع التي يمكن الانحراف عنها
انتهى ( 1 ) . وقال سلار : بالتفصيل ، معناه ينحرف في الصحارى ورخص في البنيان ( في
الأبنية خ ) .
والأول هو المعول عليه ( المعمول عليه خ ) ويدل عليه ما رواه عيسى بن
عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال : قال النبي صلى الله
عليه وآله : إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولكن شرقوا أو
غربوا ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في النسخة التي عندنا من المقنعة هكذا : وإذا دخل الإنسان دارا قد بني فيها مقعد للغائط على
استقبال القبلة أو استدبارها لم يضره الجلوس ، وإنما يكره ذلك في الصحاري والمواضع التي يتمكن فيها
الانحراف عنها عن القبلة ( انتهى ) .
( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب أحكام الخلوة .