تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
والكلام إلا بذكر الله أو لضرورة .
( الثالث ) في الكيفية : والفروض سبعة : النية مقارنة لغسل الوجه ، ويجوز تقديمها عند غسل اليدين ، واستدامة حكمها حتى الفراغ . وغسل الوجه ، وطوله من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وعرضه ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى ، ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ولا تخليلها .
شرح
قال الشيخ وعلم الهدى : محرم ( يحرم خ ) أي موضع كان . وقال ابن الجنيد التجنب مستحب . وقال المفيد في المقنعة : وإن كان الموضع مبنيا على الاستقبال أو الاستدبار ، لم يضره الجلوس ، وإنما يكره في الصحارى والمواضع التي يمكن الانحراف عنها انتهى ( 1 ) . وقال سلار : بالتفصيل ، معناه ينحرف في الصحارى ورخص في البنيان ( في الأبنية خ ) . والأول هو المعول عليه ( المعمول عليه خ ) ويدل عليه ما رواه عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولكن شرقوا أو غربوا ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في النسخة التي عندنا من المقنعة هكذا : وإذا دخل الإنسان دارا قد بني فيها مقعد للغائط على استقبال القبلة أو استدبارها لم يضره الجلوس ، وإنما يكره ذلك في الصحاري والمواضع التي يتمكن فيها الانحراف عنها عن القبلة ( انتهى ) . ( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب أحكام الخلوة .