وأقل ما يجزي مثلا ( 1 ) ما على الحشفة ومخرج الغائط بالماء ، وحده
الإنقاء ، فإن لم يتعد المخرج تخير بين الماء والأحجار .
ولا يجزي أقل من ثلاثة أحجار . ولو نقى بما دونها وجب الإكمال
( إكمالها ) ( 2 ) .
ولا يستعمل العظم ولا الروث ولا الحجر المستعمل .
وسننها : تغطية الرأس عند الدخول ، والتسمية .
وتقديم الرجل اليسرى ، والاستبراء .
والدعاء عند الدخول وعند النظر إلى الماء ، وعند الاستنجاء ،
وعند الفراغ .
والجمع بين الأحجار والماء ، والاقتصار على الماء إن لم يتعد .
وتقديم الرجل اليمنى عند الخروج .
ويكره الجلوس في المشارع والشوارع ( 3 ) ، ومواضع اللعن ، وتحت
الأشجار المثمرة .
وفئ النزال ، واستقبال الشمس والقمر .
والبول في الأرض الصلبة ، وفي مواطن الهوام ( 4 ) ، وفي الماء جاريا
وساكنا ، واستقبال الريح به ، والأكل والشرب والسواك .
والاستنجاء باليمين ، وباليسار ( 5 ) وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى .
هامش
( 1 ) والأظهر في تفسيره كون المراد بالمثلين الكفاية عن الغسلة الواحدة ( الرياض ) .
( 2 ) اعتبر الإكمال ثلاثا ( الرياض ) .
( 3 ) المشرعة بفتح الميم والراء طريق الماء للواردة ، والشارع الطريق الأعظم ( مجمع البحرين ) .
( 4 ) قد تطلق الهوام على ما لا يقتل من الحيوان كالحشرات ( مجمع البحرين ) .
( 5 ) بشرط عدم التلويث ومعه يحرم قطعا ( الرياض ) .