تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
ولو فجأه الحدث في الصلاة توضأ وبنى .
والسنن عشرة : وضع الإناء على اليمين ، والاغتراف بها ، والتسمية ، وغسل اليدين مرة للنوم والبول ، ومرتين للغائط قبل الاغتراف ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وأن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه والمرأة بباطنهما ، والدعاء عند غسل الأعضاء ، والوضوء بمد ، والسواك عنده . ويكره الاستعانة فيه والتمندل منه . ( الرابع ) : في الأحكام :
فمن تيقن الحدث وشك في الطهارة أو تيقنهما وجهل المتأخر تطهر . ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث ، أو شك في شئ من أفعال الوضوء بعد انصرافه بنى على الطهارة ، ولو كان قبل انصرافه أتى به وبما بعده .
ولو تيقن ترك عضو أتى به على الحالين وبما بعده ولو كان مسحا .
ولو لم تبق على أعضائه نداوة أخذ من لحيته وأجفانه ولو لم تبق نداوة استأنف الوضوء .
شرح
للشيخ في المسألة قولان : قال في المبسوط : يصلى بوضوء واحد ، لأن حمله على المستحاضة قياس ، وهو اختيار بعض المتأخرين ، وقال في الخلاف : المستحاضة ومن به سلس البول ، يجددان الوضوء لكل صلاة ، واستحسنه شيخنا دام ظله ، لأن البول حدث ، فيعفى عنه عما لا يمكن دفعه ، وهو صلاة واحدة . وفيه نظر منشأه أن الوضوء لاستباحة الصلاة ، لا لرفع الحدث كالتيمم ، فموجب الجواز في الصلاتين قائم ، والفرار من القياس لازم . " قال دام ظله " : ولو فجأه الحدث في الصلاة ، تطهر ( توضأ خ ) وبنى .
كشف الرموز — صفحة 69 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني