ولو فجأه الحدث في الصلاة توضأ وبنى .
والسنن عشرة : وضع الإناء على اليمين ، والاغتراف بها ، والتسمية ،
وغسل اليدين مرة للنوم والبول ، ومرتين للغائط قبل الاغتراف ،
والمضمضة ، والاستنشاق ، وأن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه والمرأة
بباطنهما ، والدعاء عند غسل الأعضاء ، والوضوء بمد ، والسواك عنده .
ويكره الاستعانة فيه والتمندل منه .
( الرابع ) : في الأحكام :
فمن تيقن الحدث وشك في الطهارة أو تيقنهما وجهل المتأخر تطهر .
ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث ، أو شك في شئ من أفعال
الوضوء بعد انصرافه بنى على الطهارة ، ولو كان قبل انصرافه أتى به وبما
بعده .
ولو تيقن ترك عضو أتى به على الحالين وبما بعده ولو كان مسحا .
ولو لم تبق على أعضائه نداوة أخذ من لحيته وأجفانه ولو لم تبق نداوة
استأنف الوضوء .
شرح
للشيخ في المسألة قولان : قال في المبسوط : يصلى بوضوء واحد ، لأن حمله على
المستحاضة قياس ، وهو اختيار بعض المتأخرين ، وقال في الخلاف : المستحاضة
ومن به سلس البول ، يجددان الوضوء لكل صلاة ، واستحسنه شيخنا دام ظله ، لأن
البول حدث ، فيعفى عنه عما لا يمكن دفعه ، وهو صلاة واحدة .
وفيه نظر منشأه أن الوضوء لاستباحة الصلاة ، لا لرفع الحدث كالتيمم ،
فموجب الجواز في الصلاتين قائم ، والفرار من القياس لازم .
" قال دام ظله " : ولو فجأه الحدث في الصلاة ، تطهر ( توضأ خ ) وبنى .