والجبائر تنزع إن أمكن ، وإلا مسح عليها ولو في موضع الغسل .
ولا يجوز أن يولي وضوءه غيره اختيارا .
ومن دام به السلس يصلي كذلك .
وقيل يتوضأ لكل صلاة ، وهو حسن . وكذا المبطون .
شرح
واستدل ابن بابويه ، بما رواه سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن
عبد الكريم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء ؟ فقال : ما كان وضوء
علي عليه السلام إلا مرة مرة ( 1 ) .
وتوضأ النبي صلى الله عليه وآله مرة مرة فقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة
إلا به ( 2 ) .
وهو محمول على الواجب ، وفي سهل طعن واستدل الثلاثة بروايات ، منها ما
رواه زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الوضوء مثنى مثنى فمن ( من خ ) زاد لم
يؤجر عليه ( 3 ) .
ووجه الاستدلال عدم الخلاف ، في أن الواحدة هي الواجبة فيحمل الزائد ،
على الاستحباب .
ويؤيد ذلك رواية زرارة وبكير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، لما سألاه عن
وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فأجاب بما يشتمل على أنه عليه السلام توضأ مرة
مرة ( 4 ) .
" قال دام ظله " : وقيل يتوضأ لكل صلاة ، وهو حسن .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 31 حديث 7 من أبواب الوضوء .
( 2 ) الوسائل باب 31 حديث 11 من أبواب الوضوء .
( 3 ) الوسائل باب 31 حديث 5 من أبواب الوضوء .
( 4 ) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب الوضوء .