تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
ويعيد الصلاة لو ترك غسل أحد المخرجين ولا يعيد الوضوء ، ولو كان الخارج أحد الحدثين غسل مخرجه دون الآخر . وفي جواز مس كتابة المصحف للمحدث ، قولان أصحهما المنع . وأما الغسل ففيه الواجب والندب ، فالواجب منه ستة :
( الأول ) غسل الجنابة : والنظر في موجبه ( موجباته خ ل ) وكيفيته وأحكامه : أما الموجب للغسل فأمران : ( أحدهما ) إنزال المني يقظة ونوما ( أو نوما خ ل ) ولو اشتبه اعتبر بالدفق وفتور البدن .
ويكفي في المريض الشهوة ، ويغتسل المستيقظ إذا وجد منيا على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به .
شرح
الضمير للمبطون ، وتقديره لو فجأه الحدث مستمرا ، وإلا تجب إعادة الصلاة ، لأن التخلص مع الاستمرار غير ممكن ، فيكون حرجا . " قال دام ظله " : وفي جواز مس كتابة المصحف للمحدث قولان ، أصحهما المنع . قال في المبسوط : بالكراهية ، وقال في الخلاف : لا يجوز للمحدث والحايض أن يمسوا المكتوب من القرآن ، مستدلا ( مسندا خ ) بالإجماع ، وكذا ابن بابويه ، تمسكا بالأخبار ، واختاره شيخنا دام ظله تمسكا بقوله تعالى : لا يمسه إلا المطهرون ( 1 ) وهو الظاهر بين الطائفة ، فينبغي أن يعمل عليه .
هامش
( 1 ) الواقعة - 78 .