ويعيد الصلاة لو ترك غسل أحد المخرجين ولا يعيد الوضوء ، ولو
كان الخارج أحد الحدثين غسل مخرجه دون الآخر .
وفي جواز مس كتابة المصحف للمحدث ، قولان أصحهما المنع .
وأما الغسل
ففيه الواجب والندب ، فالواجب منه ستة :
( الأول ) غسل الجنابة :
والنظر في موجبه ( موجباته خ ل ) وكيفيته وأحكامه :
أما الموجب للغسل فأمران :
( أحدهما ) إنزال المني يقظة ونوما ( أو نوما خ ل ) ولو اشتبه اعتبر
بالدفق وفتور البدن .
ويكفي في المريض الشهوة ، ويغتسل المستيقظ إذا وجد منيا على
جسده أو ثوبه الذي ينفرد به .
شرح
الضمير للمبطون ، وتقديره لو فجأه الحدث مستمرا ، وإلا تجب إعادة الصلاة ،
لأن التخلص مع الاستمرار غير ممكن ، فيكون حرجا .
" قال دام ظله " : وفي جواز مس كتابة المصحف للمحدث قولان ، أصحهما
المنع .
قال في المبسوط : بالكراهية ، وقال في الخلاف : لا يجوز للمحدث والحايض
أن يمسوا المكتوب من القرآن ، مستدلا ( مسندا خ ) بالإجماع ، وكذا ابن بابويه ،
تمسكا بالأخبار ، واختاره شيخنا دام ظله تمسكا بقوله تعالى : لا يمسه إلا
المطهرون ( 1 ) وهو الظاهر بين الطائفة ، فينبغي أن يعمل عليه .
هامش
( 1 ) الواقعة - 78 .