ولو كان في الأبنية على الأشبه .
ويجب غسل مخرج البول ويتعين الماء لإزالته .
شرح
( ومنها ) ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
سألته عن رجل مس فرج امرأته ؟ قال : ليس عليه شئ وإن شاء غسل يده ( 1 ) .
( ومنها ) رواية معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن
الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة ؟ فقال : لا بأس به ( 2 ) .
وبه روايات أخر ( أخرى خ ) .
وقال ابن بابويه : ينقض الوضوء ، متمسكا برواية عمار بن موسى ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سأل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره ؟ قال : نقض
وضوئه فإن ( وإن خ ) مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة ،
قطع الصلاة ، فيتوضأ ويعيد الصلاة ( 3 ) .
وهذه الرواية مع ضعف عمار ، معارضة بروايات كثيرة منها ما ذكرناه .
والوجه أن يتنزه تفصيا من الخلاف ، واحتياطا ، ولأن الروايات الأول عامة
تتناول الظاهر والباطن ، وهذه خاصة ، وإذا تعارض العام والخاص ، يقدم الخاص ،
توفيقا بين الروايات ، والفتوى على الأول .
" قال دام ظله " : ولو كان في الأبنية ، على الأشبه .
قلت : في استقبال القبلة ، واستدبارها حال الحاجة ، روايات ( 4 ) .
وللأصحاب فيه أربعة أقوال .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 حديث 6 من أبواب نواقض الوضوء وتمام الحديث : والقبلة لا تتوضأ منها .
( 2 ) الوسائل باب 9 حديث 7 من أبواب نواقض الوضوء ولاحظ باقي أحاديث هذا الباب وغيره .
( 3 ) الوسائل باب 9 حديث 10 من أبواب نواقض الوضوء وتمامه : وإن فتح إحليله أعاد الوضوء
وأعاد الصلاة .
( 4 ) راجع الوسائل باب 2 من أبواب أحكام الخلوة .