تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
ولو كان في الأبنية على الأشبه .
ويجب غسل مخرج البول ويتعين الماء لإزالته .
شرح
( ومنها ) ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل مس فرج امرأته ؟ قال : ليس عليه شئ وإن شاء غسل يده ( 1 ) . ( ومنها ) رواية معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة ؟ فقال : لا بأس به ( 2 ) . وبه روايات أخر ( أخرى خ ) . وقال ابن بابويه : ينقض الوضوء ، متمسكا برواية عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره ؟ قال : نقض وضوئه فإن ( وإن خ ) مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة ، قطع الصلاة ، فيتوضأ ويعيد الصلاة ( 3 ) . وهذه الرواية مع ضعف عمار ، معارضة بروايات كثيرة منها ما ذكرناه . والوجه أن يتنزه تفصيا من الخلاف ، واحتياطا ، ولأن الروايات الأول عامة تتناول الظاهر والباطن ، وهذه خاصة ، وإذا تعارض العام والخاص ، يقدم الخاص ، توفيقا بين الروايات ، والفتوى على الأول . " قال دام ظله " : ولو كان في الأبنية ، على الأشبه . قلت : في استقبال القبلة ، واستدبارها حال الحاجة ، روايات ( 4 ) . وللأصحاب فيه أربعة أقوال .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 حديث 6 من أبواب نواقض الوضوء وتمام الحديث : والقبلة لا تتوضأ منها . ( 2 ) الوسائل باب 9 حديث 7 من أبواب نواقض الوضوء ولاحظ باقي أحاديث هذا الباب وغيره . ( 3 ) الوسائل باب 9 حديث 10 من أبواب نواقض الوضوء وتمامه : وإن فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة . ( 4 ) راجع الوسائل باب 2 من أبواب أحكام الخلوة .