تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
وفي مس باطن الدبر وباطن الإحليل قولان ، أظهرهما أنه لا ينقض .
( الثاني ) آداب الخلوة : والواجب ستر العورة . ويحرم استقبال القبلة واستدبارها .
شرح
قلت : الموجبات هي النواقض ، إلا أنها في الاستعمال ، أعم من النواقض ، من حيث أن المكلف في أول الأمر ، ما كان على طهارة ، فلا يستعمل لفظة النواقض بالنسبة إليه ، بل يستعمل الموجبات ، وأما في باقي الحال ، فيستعمل النواقض ، بمعنى أنها نقضت الطهارة المتقدمة ، والموجبات ( يعني خ ) أنها أوجبت طهارة أخرى . وبعض المتقدمين ( المصنفين خ ) يستعملون ( يستعمل خ ) لفظة النواقض ، موضع ( بدل خ ) الموجبات ، وذلك لا يجوز ، بل يجوز حيث قدم ( 1 ) ( ذكر خ ) الطهارة وضعا ، وربما جعلها ( 2 ) آخر قسما برأسه ، والأول أخص ( الأخص خ ) . " قال دام ظله " : وفي مس باطن الدبر وباطن الإحليل قولان . قال الثلاثة : لا ينقض ، وعليه أتباعهم ، مستدلين بروايات كثيرة ، ( منها ) ما رواه حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج ، وضوء ( 3 ) . وفي رواية أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام ( في حديث ) ما يعني بهذا ( بقوله خ ) " أو لمستم النساء " ( 4 ) إلا المواقعة في الفرج ( 5 ) .
هامش
( 1 ) يعني إنما يصح استعمال النواقض فيما إذا كان مسبوقا بالطهارة . ( 2 ) يعني جعل بعض آخر النواقض قسما برأسه . ( 3 ) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب نواقض الوضوء . ( 4 ) المائدة - 6 . ( 5 ) الوسائل باب 9 حديث 4 من أبواب نواقض الوضوء .
كشف الرموز — صفحة 62 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني