تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
الركن الثاني : في الطهارة المائية وهي وضوء ، وغسل ، فالوضوء يستدعي بيان أمور : ( الأول ) في موجباته : وهي خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد ، والنوم الغالب على الحاستين ( 1 ) تحقيقا أو تقديرا ، والاستحاضة القليلة .
شرح
الاستبصار : ما كان مثل رؤوس ( رأس خ ) الأبر فمعفو عنه . وما ذهب إليه شيخنا دام ظله - من الأحوط - قوى ، ولو قال بدل قوله : أحوطها أشبههما ، كان أشبه بما رسمه ( رسم خ ) لأنه ماء قليل لاقى النجاسة ، فينجس . ثم يطالب الشيخ بوجه العفو ، فإن استدل بما رواه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن رجل رعف ، فامتخط ، فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا ، فأصاب إناءه ، فهل يصح الوضوء منه ؟ قال : إن لم يكن شيئا يستبين في الماء ، فلا بأس وإن كان شيئا بينا ، فلا يتوضأ منه ( 2 ) . قلنا : يمكن أن يكون المراد ، إذا أصاب الإناء وشك في وصوله الماء فاعتبر الاستبانة ( استبانته خ ل ) فلا تصلح للاستدلال ( الاستدلال به خ ل ) . الركن الثاني في الطهارة المائية ، إلى آخره لما كانت الطهارة المائية في نظر الشارع ، مقدمة على الترابية ، وجب تقديمها عليها ، في الوضع ، أو لأن الترابية بدل ( من خ ) المائية ، والعلم بالبدل موقوف على العلم المبدل منه . " قال دام ظله " : الأول في موجباته .
هامش
( 1 ) السمع والبصر ( الرياض ) . ( 2 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب الماء المطلق وفيه : هل يصلح له الوضوء منه .