أكل الجيف مع خلو موضع الملاقاة من عين النجاسة ، والطهارة في
الكل أظهر .
وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف ( 1 ) من الدم قولان ، أحوطهما
النجاسة .
ولو نجس أحد الإناءين ولم يتعين اجتنب ماءهما أجمع .
وكل ماء يحكم بالنجاسة ( حكم بنجاسته خ ل ) لم يجز استعماله ،
ولو اضطر معه إلى الطهارة تيمم . ]
قال الشيخ في النهاية ، والمرتضى في المصباح : طاهر ، وللشيخ قول بالتنجيس
في التهذيب والاستبصار ، والأول اختيار شيخنا دام ظله ، مستدلا برواية أبي العباس
الفضل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل
والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه ؟ فقال : لا
بأس به ، حتى انتهيت إلى الكلب ( 2 ) فقال : رجس نجس ، لا يتوضأ بفضله ،
واصبب ذلك الماء ( 3 ) وفي معناه رواية ابن شريح ( 4 ) .
وأما سؤر المسوخ ، فالشيخ في أكثر أقواله يذهب إلى نجاسته .
ورواية الفضل دالة على طهارته ، هو مقتضى الأصل ، ومثله البحث في سؤر ما
أكل الجيف .
" قال دام ظله " : وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم ، قولان ،
أحوطهما النجاسة .
قال في المبسوط : معفو عنه ، دما كان ( كانت خ ) أو غيره ، وقال في
هامش
( 1 ) الطرف - بالتحريك - العين ( القاموس ) .
( 2 ) في النسخ كلها بعد قوله إلى الكلب : ( والخنزير ) والظاهر أنه سهو من النساخ .
( 3 ) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب الأسئار وتمام الرواية : واغسله بالتراب أولا ثم بالماء .
( 4 ) الوسائل باب 1 حديث 6 من أبواب الأسئار .