تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
وفيما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة قولان ، أشبههما التنجيس عدا ماء الاستنجاء . ولا يغتسل بغسالة الحمام إلا أن يعلم بخلوها من النجاسة .
ويكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية ، وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات .
وأما الأسئار : فكلها طاهرة عدا الكلب والخنزير ، والكافر . وفي سؤر ما لا يؤكل لحمه قولان ، وكذا في سؤر المسوخ ، وكذا ما
شرح
وقال علم الهدى : نعم ، وهو أشبه ، لولا الروايات ، فالعمل عليها ، أخذا بالاحتياط ، وتمسكا بها ، وإلا فالأصل التسوية ، بين المستعمل في الصغرى والكبرى ، لأنه ماء طاهر ، إجماعا منا . " قال دام ظله " : وفيما يزال به الخبث ، إذا لم تغيره النجاسة ، قولان ، أشبههما التنجيس . القولان للشيخ ، قال في المبسوط : نجس ، ثم تردد ، قال : وفي الناس من قال لا ينجس ، إذا لم يغلب على أحد أوصافه ، وهو قوي ، والأول أحوط ، وجزم في الخلاف ، بنجاسة الأولى ، وطهارة الغسلة الثانية ، والقول بنجاستهما أولى ، لأنه ماء قليل ، لاقى النجاسة . ولما رواه العيص بن القاسم : قال : سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت ( طست خ ل ) فيه وضوء ؟ فقال : إن كان من بول أو قذر ، فيغسل ما أصابه ( 1 ) . وفيها ضعف ، لكنها مؤيدة بالنظر . " قال دام ظله " : وفي سؤر ما لا يؤكل لحمه ، قولان .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 حديث 14 من أبواب الماء المضاف .
كشف الرموز — صفحة 59 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني