وفيما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة قولان ، أشبههما التنجيس
عدا ماء الاستنجاء .
ولا يغتسل بغسالة الحمام إلا أن يعلم بخلوها من النجاسة .
ويكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية ، وبماء أسخن بالنار
في غسل الأموات .
وأما الأسئار : فكلها طاهرة عدا الكلب والخنزير ، والكافر .
وفي سؤر ما لا يؤكل لحمه قولان ، وكذا في سؤر المسوخ ، وكذا ما
شرح
وقال علم الهدى : نعم ، وهو أشبه ، لولا الروايات ، فالعمل عليها ، أخذا
بالاحتياط ، وتمسكا بها ، وإلا فالأصل التسوية ، بين المستعمل في الصغرى
والكبرى ، لأنه ماء طاهر ، إجماعا منا .
" قال دام ظله " : وفيما يزال به الخبث ، إذا لم تغيره النجاسة ، قولان ، أشبههما
التنجيس .
القولان للشيخ ، قال في المبسوط : نجس ، ثم تردد ، قال : وفي الناس من قال لا
ينجس ، إذا لم يغلب على أحد أوصافه ، وهو قوي ، والأول أحوط ، وجزم في
الخلاف ، بنجاسة الأولى ، وطهارة الغسلة الثانية ، والقول بنجاستهما أولى ، لأنه ماء
قليل ، لاقى النجاسة .
ولما رواه العيص بن القاسم : قال : سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت
( طست خ ل ) فيه وضوء ؟ فقال : إن كان من بول أو قذر ، فيغسل ما أصابه ( 1 ) .
وفيها ضعف ، لكنها مؤيدة بالنظر .
" قال دام ظله " : وفي سؤر ما لا يؤكل لحمه ، قولان .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 حديث 14 من أبواب الماء المضاف .