تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
وفي طهارة محل الخبث به قولان ، أصحهما المنع ، وينجس بالملاقات وإن كثر . وكلما يمازج المطلق ولم يسلبه الإطلاق لا يخرجه عن إفادة التطهير وإن غير أحد أوصافه . وما يرفع به الحدث الأصغر طاهر ومطهر ، وما يرفع به الحدث الأكبر طاهر . وفي رفع الحدث به ثانيا قولان ، المروي ، المنع .
شرح
" قال دام ظله " : وفي طهارة محل الخبث به قولان ، أصحهما المنع . أقول : المنع هو قول الشيخ في كتبه ، والجواز مذهب المفيد والمرتضى ، والأول أشبه ، لأن النجاسة متيقنة فلا تزول إلا بيقين ، وعليه عمل الأصحاب اليوم . " قال دام ظله " : وفي رفع الحدث به ثانيا قولان ، المروي المنع . قلت : لا خلاف بيننا ، إن المستعمل في الكبرى ( 1 ) طاهر ، لكن هل يرفع الحدث ؟ قال الشيخان وابن بابويه وأتباعهم : لا . والمستند روايات ، منها رواية ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل فقال : قال : الماء الذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل به الرجل من الجنابة ، لا يجوز أن يتوضأ به . ( 2 ) وفي معناها رواية بكر بن كرب عنه عليه السلام ( 3 ) .
هامش
( 1 ) يعني الطهارة الكبرى وهو غسل الجنابة . ( 2 ) الوسائل باب 9 حديث 13 من أبواب الماء المضاف - وفيه أن يتوضأ منه وأشباهه . ( 3 ) لم نعثر إلى الآن على هذه الرواية وفي نسخة : بكير بن كلب .