ولبول الصبي سبع ، وفي رواية ثلاث ، ولو كان رضيعا فدلو واحدة ،
وكذا في العصفور وشبهه ، ولو غيرت النجاسة ماءها نزح كله .
شرح
انتفخت ) وتبعه أبو الصلاح وسلار ( والمتأخر خ ) والمأخذ ما نعرفه .
وأطلق علم الهدى في الفأرة سبعا ، وجعل الثلاث رواية ، والتفصيل الذي
ذكره دام ظله ، جمع بين الروايتين ، ذكره الشيخ في الاستبصار ، وبه يشهد رواية أبي
سعيد المكاري ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) .
وفي رواية أبي خديجة عنه عليه السلام ، في الفأرة أربعون ، وإن نتنت تنزح ( 2 ) ،
وحملها الشيخ على الاستحباب .
" قال دام ظله " : ولبول الصبي سبع ، وفي رواية ثلاث ( 3 ) .
بالأولى يفتي الشيخان ، وقال المرتضى : إذا أكل الطعام ، فثلاث دلاء ، وإن
( لوخ ) كان رضيعا دلو واحد ، وكذا قال ابن بابويه .
والرضيع الذي علقوا الحكم عليه ، لا يتناوله لفظ الرواية ، بل يتناول
( يتناوله خ ) الصبي الفطيم .
روى ذلك علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : سألته عن بول الصبي الفطيم ، يقع في البئر ؟ فقال : دلو واحد ، قلت : وبول
الرجل ؟ قال : ينزح منه أربعون دلوا ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب الماء المطلق قال : إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلخت
فانزح منها سبع دلاء .
( 2 ) الوسائل باب 19 حديث 4 من أبواب الماء المطلق ولفظ الحديث هكذا : سئل عن الفأرة
تقع في البئر ؟ قال : إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا وإذا انتفخت فيه أو نتنت ينزح الماء كله .
( 3 ) إشارة إلى ما في الفقه الرضوي ( كما نبه عليه في الرياض ) قال وإن بال الصبي وقد أكل الطعام
استقى منها ثلاث دلاء . الخ .
( 4 ) الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب الماء المطلق .