وروي في الشاة تسع أو عشر .
شرح
كتاب بخطه ( 1 ) ، ينزح منها دلاء ( 2 ) .
" قال رحمه الله " : ( 3 ) وأكثر عدد يضاف إلى الجمع عشر فالمراد بالدلاء عشر .
وفي التمسك ضعف ، الآن ما قاله يكون في العدد المضاف وثانيا لأن
الرواية المشتملة على المكاتبة تضعف ( تقعد خ ) عن الاستدلال . وما ذكره شيخنا
دام ظله من ثلاثين إلى أربعين في رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى
عليهما السلام قال : سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها
تشخب دما ، هل يتوضأ من تلك البئر ؟ قال : ينزح منها ، ما بين الثلاثين إلى
الأربعين دلوا ، ثم يتوضأ منها ، ولا بأس ، قال : وسألته عن رجل ذبح دجاجة ، أو
حمامة ، فوقعت في بئر ، هل يصلح أن يتوضأ منها ؟ قال : ينزح منها دلاء يسيره ثم
يتوضأ منها ( 4 ) .
فينبغي أن يعمل عليه ( به خ ) وهو مذهب الشيخ في الاستبصار .
" قال دام ظلة " : وروي في الشاة تسع أو عشر .
روى هذه ابن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه إن
عليا عليهم السلام كان يقول : الدجاجة ومثلها تموت في البئر ، ينزح منها دلوان أو
ثلاثة ، فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة ( 5 ) .
وأما وجه إلحاقهم لها بالكلب فلقول أبي عبد الله عليه السلام وللكلب وشبهه
أربعون دلوا ( 6 ) .
هامش
( 1 ) وفي نسخة فوقع عليه السلام في كتابي ( كتابه خ ) .
( 2 ) الوسائل باب 14 حديث 22 من أبواب الماء المطلق .
( 3 ) يعني الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله .
( 4 ) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب الماء المطلق .
( 5 ) الوسائل باب 18 حديث 3 من أبواب الماء المطلق .
( 6 ) الوسائل باب 17 حديث 3 من أبواب الماء المطلق .