تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
وروي في الشاة تسع أو عشر .
شرح
كتاب بخطه ( 1 ) ، ينزح منها دلاء ( 2 ) . " قال رحمه الله " : ( 3 ) وأكثر عدد يضاف إلى الجمع عشر فالمراد بالدلاء عشر . وفي التمسك ضعف ، الآن ما قاله يكون في العدد المضاف وثانيا لأن الرواية المشتملة على المكاتبة تضعف ( تقعد خ ) عن الاستدلال . وما ذكره شيخنا دام ظله من ثلاثين إلى أربعين في رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال : سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما ، هل يتوضأ من تلك البئر ؟ قال : ينزح منها ، ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا ، ثم يتوضأ منها ، ولا بأس ، قال : وسألته عن رجل ذبح دجاجة ، أو حمامة ، فوقعت في بئر ، هل يصلح أن يتوضأ منها ؟ قال : ينزح منها دلاء يسيره ثم يتوضأ منها ( 4 ) . فينبغي أن يعمل عليه ( به خ ) وهو مذهب الشيخ في الاستبصار . " قال دام ظلة " : وروي في الشاة تسع أو عشر . روى هذه ابن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه إن عليا عليهم السلام كان يقول : الدجاجة ومثلها تموت في البئر ، ينزح منها دلوان أو ثلاثة ، فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة ( 5 ) . وأما وجه إلحاقهم لها بالكلب فلقول أبي عبد الله عليه السلام وللكلب وشبهه أربعون دلوا ( 6 ) .
هامش
( 1 ) وفي نسخة فوقع عليه السلام في كتابي ( كتابه خ ) . ( 2 ) الوسائل باب 14 حديث 22 من أبواب الماء المطلق . ( 3 ) يعني الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله . ( 4 ) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب الماء المطلق . ( 5 ) الوسائل باب 18 حديث 3 من أبواب الماء المطلق . ( 6 ) الوسائل باب 17 حديث 3 من أبواب الماء المطلق .