وللسنور أربعون ، وفي رواية سبع .
ولموت الطير واغتسال الجنب سبع ، وكذا الكلب لو خرج حيا .
وللفأرة إن تفسخت أو انتفخت ، وإلا فثلاث .
وقيل : دلو .
شرح
والشاة تشبه الكلب حجما ( ضخما خ ) في الأغلب .
وفتوى ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه ، على الأول ، وهو أولى ، لأن المشابهة
ليست بصريحة فلا تعارض المنطوق ، وأيضا روايته أصح سندا وفي الكلب روايات لا
يحملها كتابنا والعمل على ما ذكره دام ظله .
" قال دام ظله " : وللسنور أربعون وفي رواية سبع .
وهو مذهب المفيد والشيخ وعلم الهدى ومستنده رواية علي بن ابن حمزة عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : وسألته عن السنور ؟ قال : أربعون ( 1 ) .
قال ابن بابويه : بالسبع ومستنده رواية عمرو بن سعيد بن هلال ، قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام عما يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة ؟ قال :
كل ذلك تقول سبع دلاء ( 2 ) .
وعمرو هذا ضعيف فالأول ( فالأولى خ ) أولى وأحوط .
" قال دام ظله " : وللفأرة إن تفسخت أو انتفخت وإلا فثلاث وقيل : دلو .
يشير إلى ابن بابويه ، في من لا يحضره الفقيه ( فأما ) باقي المشايخ ، فعلى الثلاث ،
ولا خلاف بينهم ، أن مع التفسخ سبع ، ( دلاء خ ) إلا أن المفيد رحمه الله ، زاد ( أو
هامش
( 1 ) الوسائل باب 17 حديث 3 من أبواب الماء المطلق ، والحديث منقول بالمعنى وأصل الحديث
هكذا : قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر ، فقال : سبع دلاء ( إلى أن قال ) والسنور
عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا والكلب وشبهه .
( 2 ) الوسائل باب 15 حديث 5 من أبواب الماء المطلق .