تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
وفي الدم أقوال ، والمروي في دم ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين ، وفي القليل دلاء يسيرة . ولموت الكلب وشبهه أربعون ، وكذا في بول الرجل ، والحق الشيخان بالكلب موت الثعلب والأرنب والشاة .
شرح
( الثالث ) إن تخصيص الجنب ، للقرينة ، وهي كون الطهارة ( الرافعة للحدث خ ) مرادة من المسلم . وعن الثالث إن الإجماع غير حال على مدعاه ، وما أعرف به قائلا سوى الشيخ في المبسوط ، على قول ، غير جازم به . وحكايته ( 1 ) لموت الكافر ، بنزح الماء أجمع ، لأنه لم يرد به نص ، وقد ذكر هو فيما لم يرد به نص ، أن ينزح الكل للاحتياط ، وإن قلنا بجواز أربعين ، كان سائغا ، والأول أحوط . فالشيخ متردد فيه على أن كلام الشيخ لا يصلح للاستدلال ، فكيف يدعي الإجماع عليه ( به خ ) . " قال دام ظله " : وفي الدم أقوال . إلى آخره . قال المفيد : في المقنعة : وفي قليل الدم خمس ، وفي أكثره عشرة ، وقال علم الهدى : من دلو إلى عشرين ، ولم يفرقا بين الدماء . وقال ابن بابويه : في القليل عشر . وكذا الشيخ في كتبه قال : للقليل عشر ، وللكثير خمسون . وما أعرف لأقوالهم ، رحمهم الله ، مستندا صحيحا وتمسك الشيخ على ما ذكره في التهذيب ، برواية محمد بن بزيع ، قال : كتب إلى رجل يسأل الرضا عليه السلام ، عن البئر تكون في المنزل ، يقطر فيها قطرات ، من بول أو دم وغير ذلك ( 2 ) فوقع في
هامش
( 1 ) يعني حكاية المبسوط وجوب نزح الجميع لموت الكافر قولا . ( 2 ) في نسخة أو سقط فيها شئ بدل ( وغير ذلك ) .
كشف الرموز — صفحة 52 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني