تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
( الأولى ) يضمن المرتهن قيمة الرهن يوم تلفه .
شرح
أقول : المراد بالمقاصة تقاص ( أن يقاص خ ) المرتهن ما أنفق عليها بالأجرة المضمونة عليه ، حيث تصرف فيها من غير إذن الراهن ، فلا يتحقق المقاصة ، إلا بهذا التأويل ، والمسألة التي قبل هذه تتضمن ثبوت الأجرة . وأما الرواية التي رواها عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الظهر يركب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركبه نفقته ، والدر يشرب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يشرب نفقته ( 1 ) . وفي رواية أبي ولاد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : إن كان يعلفه فله أن يركبه ، وإن كأن الذي رهنه عنده يعلفه ، فليس له أن يركبه ( 2 ) وعليها فتوى الشيخ في النهاية . ومنع المتأخر الركوب تمسكا بأن المرتهن ممنوع من التصرف . وفي إطلاق قوله ( 3 ) ( قام بمؤونتها وتقاصا ) تردد منشؤه أنه إن تبرع بالنفقة ، فهل يجوز الرجوع ؟ قال المتأخر : لا يجوز ، فعلى هذا القول لا يصح الإطلاق ، ولا إشكال في الرجوع مع إذن صاحبها أو شرط الرجوع . " قال دام ظله " : يضمن المرتهن قيمة الرهن يوم تلفه ، وقيل : أعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف . القول الأول للشيخين في النهاية والمقنعة وسلار في الرسالة ، واختار في المبسوط ، أعلى القيم ، وحكى شيخنا في الشرايع قولا بإلزام قيمته يوم القبض ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 2 من كتاب الرهن . ( 2 ) الوسائل باب 12 حديث 1 من كتاب الرهن ، وصدره : قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله أله أن يركبه ؟ قال : فقال : إن كان الخ . ( 3 ) يعني قول المصنف رحمه الله تعالى .
كشف الرموز — صفحة 546 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني