وفي وقوف العتق على إجازة المرتهن تردد ، الأشبه الجواز .
( الرابع ) في المرتهن : ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف ، ويجوز
اشتراط الوكالة في الرهن ، ولو عزل لم ينعزل ، وتبطل الوكالة بموت الموكل
دون الرهانة .
ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن ، والمرتهن أحق من غيره باستيفاء دينه
من الرهن ، سواء كان الراهن حيا أو ميتا .
وفي الميت رواية أخرى .
ولو قصر الرهن عن الدين ، ضرب مع الغرماء بالفاضل .
والرهن أمانة في يد المرتهن ، ولا يسقط بتلفه شئ من ماله ما لم
يتلف بتعد أو تفريط ، وليس له التصرف فيه ، ولو تصرف ( فيه خ ) من
غير إذن ضمن العين والأجرة .
شرح
وسندها صحيح ، إلا أن العمل منعقد على خلافها .
" قال دام ظله " : وفي وقوف العتق على إجازة المرتهن تردد ، الأشبه الجواز .
أقول : منشأ التردد ، النظر إلى قول الشيخ ، قال في النهاية : فإن أمضى المرتهن
عتق الراهن كان جائزا ، وأطلق في المبسوط ، المنع .
ووجه الأشبهية ، أن المانع من العتق تعلق حق المرتهن به فإذا أسقط حقه ،
ارتفع المانع .
" قال دام ظله " : وفي الميت رواية أخرى .
أقول : هذه إشارة إلى ما رواه ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه ، عن محمد بن
عيسى ، ( عن عبيد بن سليمان خ ل ) عن سليمان بن حفص المروزي ، قال : كتبت
إلى أبي الحسن عليه السلام ، في رجل مات وعليه دين ولم يخلف شيئا إلا رهنا في يد
بعضهم ولا ( فلا - ئل ) يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن أيأخذه بماله ، أو هو وساير