تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
شرح
عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) أن القول قول الذي يقول : هو أنه رهن إلا أن يأتي الذي ادعاه أنه أودعه بشهود ( 1 ) . وإلى ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : على صاحب الوديعة بينة فإن لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن ( 2 ) . وهما ضعيفتا السند ، فإن عباد بن صهيب عامي المذهب ، وأبان ضعيف ، وسماعة واقفي ، على أنهما معارضتان ( تعارضتا خ ) بالأصل ، وعمل الأصحاب . وبرواية الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ( في حديث ) ، قال في رجل رهن عند صاحبه رهنا ، فقال الذي عنده الرهن : ارتهنته عندي بكذا وكذا وقال الآخر : إنما هو عندك وديعة ، فقال : البينة على الذي عنده الرهن أنه ( يكون خ ) بكذا وكذا ، فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين ( 3 ) . وجمع الشيخ في الاستبصار بين هذه الروايات ، فحمل الأوليين على ظاهرهما ، وحمل الأخيرة على أن دعوى المرتهن ، في مقدار ما على الرهن . فهذا ما قاله رحمه الله على وجه الجمع ، لا على وجه الفتوى ، بل فتواه على ما اخترناه أولا .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 حديث 3 من كتاب الرهن ، وصدره ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متاع في يدي رجلين أحدهما يقول : استودعتكه ( استودعكاه فيه ) والآخر يقول : هو رهن ؟ قال : فقال : القول الخ . ( 2 ) الوسائل باب 16 قطعة من حديث 2 من كتاب الرهن ، ولاحظ صدره في صدر حديث 2 من باب 17 وقطعة منه في صدر حديث 2 من باب 16 منه . ( 3 ) الوسائل باب 16 حديث 2 من كتاب الرهن .