ولو رهن رهنين بدينين ثم أدى عن أحدهما لم يجز إمساكه بالآخر .
ولو كان له دينان ، وكان بأحدهما رهن لم يجز إمساكه بهما .
ولا يدخل زرع الأرض في الرهن سابقا كان أو متجددا .
( الثاني ) في الحق : ويشترط ثبوته في الذمة مالا كان أو منفعة ، ولو
رهن مال ثم استدان آخر فجعله عليهما صح .
( الثالث ) في الراهن : ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف
والاختيار ، وللولي أن يرهن لمصلحة المولى عليه .
وليس للراهن التصرف في الرهن بإجارة ولا سكنى ولا وطئ ،
لأنه تعريض للإبطال .
وفيه رواية بالجواز مهجورة ، ولو باعه الراهن وقف على إجازة
المرتهن .
شرح
" قال دام ظله " : وليس للراهن التصرف في الرهن بإجارة ولا سكنى ولا وطئ ، لأنه
تعريض للإبطال ، وفيه رواية بالجواز مهجورة .
هذه رواية رواها ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه ، والكليني في
كتابه ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل رهن جاريته قوما
أيحل له أن يطأها ؟ قال : فقال : إن الذين ارتهنوها ، يحولون بينه وبينها ، قلت : أرأيت
إن قدر عليها خاليا ؟ قال : نعم ما ( لا خ ) أرى به بأسا ( 1 ) .
قال الشيخ : روى هذه ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من كتاب الرهن .
( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 2 من كتاب الرهن .