تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
ولو رهن رهنين بدينين ثم أدى عن أحدهما لم يجز إمساكه بالآخر . ولو كان له دينان ، وكان بأحدهما رهن لم يجز إمساكه بهما . ولا يدخل زرع الأرض في الرهن سابقا كان أو متجددا .
( الثاني ) في الحق : ويشترط ثبوته في الذمة مالا كان أو منفعة ، ولو رهن مال ثم استدان آخر فجعله عليهما صح .
( الثالث ) في الراهن : ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف والاختيار ، وللولي أن يرهن لمصلحة المولى عليه .
وليس للراهن التصرف في الرهن بإجارة ولا سكنى ولا وطئ ، لأنه تعريض للإبطال . وفيه رواية بالجواز مهجورة ، ولو باعه الراهن وقف على إجازة المرتهن .
شرح
" قال دام ظله " : وليس للراهن التصرف في الرهن بإجارة ولا سكنى ولا وطئ ، لأنه تعريض للإبطال ، وفيه رواية بالجواز مهجورة . هذه رواية رواها ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه ، والكليني في كتابه ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل رهن جاريته قوما أيحل له أن يطأها ؟ قال : فقال : إن الذين ارتهنوها ، يحولون بينه وبينها ، قلت : أرأيت إن قدر عليها خاليا ؟ قال : نعم ما ( لا خ ) أرى به بأسا ( 1 ) . قال الشيخ : روى هذه ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من كتاب الرهن . ( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 2 من كتاب الرهن .