ولو كان الرهن دابة قام بمؤونتها وتقاصا .
وفي رواية : الظهر يركب والدر يشرب ، وعلى الذي يركب
ويشرب النفقة .
وللمرتهن استيفاء دينه من الرهن إن خاف جحود الوارث ، ولو
اعترف بالرهن وادعى الدين ولا بينة فالقول قول الوارث ، وله إحلافه
إن ادعى عليه العلم .
ولو باع الرهن وقف على الإجازة ، ولو كان وكيلا فباع بعد الحلول
صح ، ولو أذن الراهن في البيع قبل الحلول لم يستوف دينه حتى يحل .
ويلحق به مسائل النزاع :
وهي أربع :
شرح
الديان فيه شركاء ؟ فكتب عليه السلام : جميع الديان في ذلك سواء يتوزعونه بينهم
بالحصص ( ! ) .
وروى الشيخ في التهذيب بهذا السند ، وبسند آخر فيه أبو عمران الأرمني ، عن
عبد الله بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) .
والسندان ضعيفان ، فإن الأرمني ضعفه النجاشي وابن الغضائري ، ومحمد بن
عيسى واقفي .
وادعى المتأخر ، الإجماع على ترجيح المرتهن على الغرماء .
" قال دام ظله " : ولو كان الرهن دابة قام بمؤونتها وتقاصا ، وفي رواية ، الظهر
يركب والدر يشرب وعلى الذي يركب ويشرب ، النفقة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 19 حديث 2 من كتاب الرهن .
( 2 ) الوسائل باب 19 حديث 1 من كتاب الرهن .