تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
ولو كان الرهن دابة قام بمؤونتها وتقاصا . وفي رواية : الظهر يركب والدر يشرب ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة .
وللمرتهن استيفاء دينه من الرهن إن خاف جحود الوارث ، ولو اعترف بالرهن وادعى الدين ولا بينة فالقول قول الوارث ، وله إحلافه إن ادعى عليه العلم .
ولو باع الرهن وقف على الإجازة ، ولو كان وكيلا فباع بعد الحلول صح ، ولو أذن الراهن في البيع قبل الحلول لم يستوف دينه حتى يحل . ويلحق به مسائل النزاع : وهي أربع :
شرح
الديان فيه شركاء ؟ فكتب عليه السلام : جميع الديان في ذلك سواء يتوزعونه بينهم بالحصص ( ! ) . وروى الشيخ في التهذيب بهذا السند ، وبسند آخر فيه أبو عمران الأرمني ، عن عبد الله بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) . والسندان ضعيفان ، فإن الأرمني ضعفه النجاشي وابن الغضائري ، ومحمد بن عيسى واقفي . وادعى المتأخر ، الإجماع على ترجيح المرتهن على الغرماء . " قال دام ظله " : ولو كان الرهن دابة قام بمؤونتها وتقاصا ، وفي رواية ، الظهر يركب والدر يشرب وعلى الذي يركب ويشرب ، النفقة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 19 حديث 2 من كتاب الرهن . ( 2 ) الوسائل باب 19 حديث 1 من كتاب الرهن .
كشف الرموز — صفحة 545 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني