تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
شرح
الزرع في الرهن . وقال المتأخر : ليس مراد الشيخ أن يدخل الزرع في الرهن لو حصل بعد الارتهان كما في الحمل والثمر ، بل إن الزرع لا يدخل في الرهن على حال ، وإنما هو لصاحب البذر . وقال أبو الصلاح : ويدخل نبات الأرض أيضا ( وقال ) ابن الجنيد : والنتاج واللبن والصوف للمالك ، وهو ممنوع منه إلى أن يخرج من الرهن ، وهذه الأقوال قريبة . وادعى المتأخر على تفصيل النهاية والمقنعة ، الإجماع . وهو ممنوع فكيف والخلاف موجود ، فإن الشيخ في الخلاف والمبسوط ، أطلق أنه لا يدخل ، واختاره شيخنا في نكت النهاية ، بخلاف ما اختاره في كتابيه النافع والشرايع ، نظرا إلى ما رواه إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) أنه سئل عن رجل ارتهن دارا غلة ، لمن الغلة ؟ قال : لصاحب الدار ( 1 ) . وإلى ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في كل رهن له غلة : أن غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه ( 2 ) . والمختار عندي تفصيل النهاية فإن الرواية تفيد أن النماء ملك له ، وليس فيه خلاف ، وإنما البحث أنه يدخل في الرهن أم لا .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 3 من كتاب الرهن . ( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من كتاب الرهن . هكذا في الوسائل ولكن في النسخ كلها هكذا : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رهن رهنا له غلة أن غلته الخ .