شرح
الزرع في الرهن .
وقال المتأخر : ليس مراد الشيخ أن يدخل الزرع في الرهن لو حصل بعد
الارتهان كما في الحمل والثمر ، بل إن الزرع لا يدخل في الرهن على حال ، وإنما هو
لصاحب البذر .
وقال أبو الصلاح : ويدخل نبات الأرض أيضا ( وقال ) ابن الجنيد : والنتاج
واللبن والصوف للمالك ، وهو ممنوع منه إلى أن يخرج من الرهن ، وهذه الأقوال
قريبة .
وادعى المتأخر على تفصيل النهاية والمقنعة ، الإجماع .
وهو ممنوع فكيف والخلاف موجود ، فإن الشيخ في الخلاف والمبسوط ، أطلق
أنه لا يدخل ، واختاره شيخنا في نكت النهاية ، بخلاف ما اختاره في كتابيه النافع
والشرايع ، نظرا إلى ما رواه إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في
حديث ) أنه سئل عن رجل ارتهن دارا غلة ، لمن الغلة ؟ قال : لصاحب الدار ( 1 ) .
وإلى ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قضى
أمير المؤمنين عليه السلام في كل رهن له غلة : أن غلته تحسب لصاحب الرهن مما
عليه ( 2 ) .
والمختار عندي تفصيل النهاية فإن الرواية تفيد أن النماء ملك له ، وليس فيه
خلاف ، وإنما البحث أنه يدخل في الرهن أم لا .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 3 من كتاب الرهن .
( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من كتاب الرهن . هكذا في الوسائل ولكن في النسخ كلها هكذا :
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رهن رهنا له غلة أن غلته الخ .