تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
ولا يدخل حمل الدابة ولا ثمرة النخل والشجر في الرهن ، نعم لو تجدد بعد الارتهان دخل .
وفائدة الرهن للراهن .
شرح
والعمل على الأول ، لقوله تعالى : فرهان مقبوضة ( 1 ) ولما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام لا رهن إلا مقبوض ( 2 ) . وأيضا الإجماع منعقد على لزومه مع القبض ، ولا دليل مع عدم القبض فيلزم المصير إلى اشتراطه عملا بالإجماع . ( إن قيل ) : دلالة الآية على محل النزاع من حيث دليل الخطاب ، وهو متروك عند محققي أهل الأصول . ( قلنا ) : فإنا ما استدللنا بالآية إلا على ثبوت الحكم في الماهية المقيدة بتلك الصفة ، وإنما دليل الخطاب أن يستدل على انتفاء الحكم عن الصورة المسلوبة عنها تلك الصفة ، وما استندنا إلى الآية ( 3 ) على الانتفاء بل إلى عدم الدليل على ثبوت الحكم في غير تلك الصورة ، فاعتبر بالنظر الصائب ، فإن فيها غموضا ، وقد اشتبه على المتأخرين الخائضين في أصول الفقه الغايصين ( الغامضين خ ) في فروعه . " قال دام ظله " : ولا يدخل حمل الدابة ، ولا ثمرة النخل والشجر في الرهن ، نعم لو تجدد بعد الارتهان دخل . أقول : اختلفت عبارة الأصحاب في هذه المسألة ، قال المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية : لا يدخل الحمل والثمر في الرهن لو كان موجودا قبل الارتهان ولو تجدد بعد الارتهان دخل ، قال : وكذا حكم الأرض إذا رهنت وهي مزروعة ، فلا يدخل
هامش
( 1 ) البقرة - 283 . ( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من كتاب الرهن وفيه ( مقبوضا ) . ( 3 ) في بعض النسخ : ( في الانتفاء إلى الآية ) .
كشف الرموز — صفحة 541 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني