كتاب الرهن
وأركانه أربعة :
( الأول ) في الرهن : وهو وثيقة لدين المرتهن ، ولا بد فيه من الإيجاب
والقبول .
وهل يشترط الإقباض ؟ الأظهر نعم .
ومن شرطه أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه ، ويصح بيعه ، منفردا
كان أو مشاعا ، ولو رهن مالا يملك وقف على إجازة المالك ، ولو كان
يملك بعضه مضى في ملكه ، وهو لازم من جهة الراهن .
ولو شرطه مبيعا عند الأجل لم يصح .
شرح
" قال دام ظله " : وهل يشترط الإقباض ؟ الأظهر نعم .
اختلف قول الأصحاب في هذا ، قال المفيد في المقنعة والشيخ في المبسوط
والنهاية وسلار في الرسالة وأبو الصلاح في الكافي : يشترط ، و ( قال الشيخ خ ) في
مسائل الخلاف ، لا يشترط ، وهو مذهب المتأخر وصاحب البشرى ، متمسكا بقوله
تعالى : أوفوا بالعقود ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المائدة - 1 .