تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
ولموت الإنسان سبعون دلوا . وللعذرة عشرة ، فإن ذابت فأربعون أو خمسون .
شرح
صلى الله عليه وآله : كل مسكر خمر ( 1 ) ، وبما رواه علي بن يقطين عن ابن الحسن الماضي عليه السلام كل ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر ( 2 ) - لكان وجها اقناعيا . وكذا في نسبة الإلحاق إلى الشيخ في الفقاع . ولو قيل - الفقاع خمر فحكمه حكمه - لكان وجها . ( أما الأول ) فلما رواه ابن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الفقاع ؟ قال : لا تشربه فإنه خمر مجهول ( 3 ) وعن الرضا عليه السلام هو حرام ، وهو خمر ( 4 ) . وأما الثاني فلأنه حكم بنجاسة الماء ، فلا بد من النزح ، وما وجد شئ يحمل عليه أقرب من الخمر ، فحمل عليه . وذهب محمد بن بابويه في المقنع ، إلى أنه ينزح من الخمر عشرون دلوا ، وفتوى باقي الأصحاب على الكل ، وهو أظهر وأشهر . وأما المني والدماء الثلاثة ، فشئ ذكره الشيخ موجبا نزح الكل منها ، وما وقفنا على المستند ، وهو أعلم بما قاله . " قال دام ظله " : ولموت الإنسان سبعون دلوا . يريد بالإنسان ، الصغير والكبير ، والمسلم والكافر ، لأن الألف واللام للجنس ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 15 حديث 4 من أبواب الأشربة المحرمة . ( 2 ) الوسائل باب 19 ذيل حديث 1 من أبواب الأشربة المحرمة وفيه ( فما كان ) بدل ( وكلما كان ) . ( 3 ) الوسائل باب 27 حديث 8 من أبواب الأشربة المحرمة . ( 4 ) الوسائل باب 27 حديث 1 من أبواب الأشربة المحرمة ولاحظ بقية روايات الباب .