ولموت الإنسان سبعون دلوا .
وللعذرة عشرة ، فإن ذابت فأربعون أو خمسون .
شرح
صلى الله عليه وآله : كل مسكر خمر ( 1 ) ، وبما رواه علي بن يقطين عن ابن الحسن
الماضي عليه السلام كل ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر ( 2 ) - لكان وجها
اقناعيا .
وكذا في نسبة الإلحاق إلى الشيخ في الفقاع .
ولو قيل - الفقاع خمر فحكمه حكمه - لكان وجها .
( أما الأول ) فلما رواه ابن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
الفقاع ؟ قال : لا تشربه فإنه خمر مجهول ( 3 ) وعن الرضا عليه السلام هو حرام ، وهو
خمر ( 4 ) .
وأما الثاني فلأنه حكم بنجاسة الماء ، فلا بد من النزح ، وما وجد شئ يحمل
عليه أقرب من الخمر ، فحمل عليه .
وذهب محمد بن بابويه في المقنع ، إلى أنه ينزح من الخمر عشرون دلوا ، وفتوى
باقي الأصحاب على الكل ، وهو أظهر وأشهر .
وأما المني والدماء الثلاثة ، فشئ ذكره الشيخ موجبا نزح الكل منها ، وما وقفنا
على المستند ، وهو أعلم بما قاله .
" قال دام ظله " : ولموت الإنسان سبعون دلوا .
يريد بالإنسان ، الصغير والكبير ، والمسلم والكافر ، لأن الألف واللام للجنس ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 15 حديث 4 من أبواب الأشربة المحرمة .
( 2 ) الوسائل باب 19 ذيل حديث 1 من أبواب الأشربة المحرمة وفيه ( فما كان ) بدل ( وكلما كان ) .
( 3 ) الوسائل باب 27 حديث 8 من أبواب الأشربة المحرمة .
( 4 ) الوسائل باب 27 حديث 1 من أبواب الأشربة المحرمة ولاحظ بقية روايات الباب .