تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
شرح
الأصحاب ( وبأنه ) لا يعرف له مخالف مشهور . ( والثاني ) عمومات ( عموم خ ) الكتاب مثل قوله تعالى : وأحل الله البيع ( 1 ) وقوله : إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ( 2 ) . ( الثالث ) الأصل ومقتضاه الحل . ( الرابع ) الأحاديث المروية عن الأئمة عليهم السلام ( فمنها ) ما رواه محمد بن مسلم عن جعفر بن محمد عليهما السلام ، أنه قال ( في حديث ) أوليس خير القرض ما جر نفعا ( منفعة ئل ) ( 3 ) . وما رواه الصفار عن محمد بن عيسى ، عن علي بن محمد ، وقد سمعه ( سمعته خ ئل ) من علي عليه السلام قال : كتبت إليه : القرض يجر المنفعة ( منفعة خ ئل ) هل يجوز ذلك أم لا ؟ فكتب : يجوز ذلك الحديث ( 4 ) . وما رواه عبد الملك بن عتبة قال : سألته عن الرجل يريد أن أعينه المال ، أو يكون له عليه مال قبل ذلك يطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه ، أيستقيم أن أزيده مالا ، وأبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم ، بألف درهم ؟ فأقول ( له خ ) : أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بتمها وبما لي عليك كذا وكذا شهرا ؟ قال : لا بأس ( 5 ) وغير ذلك من الأخبار ( وخ ) لا يحتمل كتابنا ذكرها . وقد اعترض على دعوى الإجماع ( بأنه ) ممنوع ، فإن اتفاق الخمسة أو الستة لا يكون إجماعا ، إذا لم يكن المعصوم عليه السلام داخلا فيه ( بينهم خ ) ولو بلغوا ألفا .
هامش
( 1 ) البقرة - 275 . ( 2 ) البقرة - 282 . ( 3 ) الوسائل باب 19 من أبواب الدين والقرض حديث 4 . ( 4 ) الوسائل باب 19 من أبواب الدين والقرض حديث 16 . ( 5 ) الوسائل باب 9 حديث 5 من أبواب أحكام العقود .