شرح
الأصحاب ( وبأنه ) لا يعرف له مخالف مشهور .
( والثاني ) عمومات ( عموم خ ) الكتاب مثل قوله تعالى : وأحل الله البيع ( 1 )
وقوله : إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ( 2 ) .
( الثالث ) الأصل ومقتضاه الحل .
( الرابع ) الأحاديث المروية عن الأئمة عليهم السلام ( فمنها ) ما رواه محمد بن
مسلم عن جعفر بن محمد عليهما السلام ، أنه قال ( في حديث ) أوليس خير
القرض ما جر نفعا ( منفعة ئل ) ( 3 ) .
وما رواه الصفار عن محمد بن عيسى ، عن علي بن محمد ، وقد سمعه
( سمعته خ ئل ) من علي عليه السلام قال : كتبت إليه : القرض يجر المنفعة
( منفعة خ ئل ) هل يجوز ذلك أم لا ؟ فكتب : يجوز ذلك الحديث ( 4 ) .
وما رواه عبد الملك بن عتبة قال : سألته عن الرجل يريد أن أعينه المال ، أو
يكون له عليه مال قبل ذلك يطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه ، أيستقيم
أن أزيده مالا ، وأبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم ، بألف درهم ؟ فأقول ( له خ ) : أبيعك
هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بتمها وبما لي عليك كذا وكذا شهرا ؟
قال : لا بأس ( 5 ) وغير ذلك من الأخبار ( وخ ) لا يحتمل كتابنا ذكرها .
وقد اعترض على دعوى الإجماع ( بأنه ) ممنوع ، فإن اتفاق الخمسة أو الستة لا
يكون إجماعا ، إذا لم يكن المعصوم عليه السلام داخلا فيه ( بينهم خ ) ولو بلغوا ألفا .
هامش
( 1 ) البقرة - 275 .
( 2 ) البقرة - 282 .
( 3 ) الوسائل باب 19 من أبواب الدين والقرض حديث 4 .
( 4 ) الوسائل باب 19 من أبواب الدين والقرض حديث 16 .
( 5 ) الوسائل باب 9 حديث 5 من أبواب أحكام العقود .