تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات بعينها .
شرح
( الثالث ) طريقة الاحتياط دفعا للضرر المظنون . وقد اعترض ( على الأول ) بأن المقدمة الثانية ممنوعة فلا يصح الاستدلال عليها بالخبر فإن راويه أبو الجارود ، وهو ضعيف وأيضا فإنه معارض بما ذكرناه من خبر محمد بن مسلم . ( وعلى الثاني ) بأنها معارضة برواية محمد بن مسلم أيضا ( وعلى رواية ) محمد بن قيس بأنه مجهول الشخص ، فمن أصحابنا من يسمى بهذا الاسم ، وهو ضعيف . ( وعلى الثالث ) بأنه ضد الاحتياط لأنه ( 1 ) إقدام على ما لا يعلم تحريمه وذلك حرام ولأن احتمال الصحة والفساد قائم ، فالحكم بالبطلان يكون تهجما على ( 2 ) منع المسلم من مال يحتمل أن يكون ملكه . ( إن قيل ) : احتمال الصحة غير قائم ( قلنا ) : فلا معنى للاحتياط ( 3 ) . وإذا تقرر هذا فنقول : الاعتراض في الدليلين ثابت وإن كان أدلة المبيح أشبه بالأصل وأسلم من القدح ، فلنوفق بين الروايات جمعا بينها . فنقول : تنزل ( فينزل خ ل ) رواية يعقوب بن شعيب وما في معناها على الكراهية ورواية محمد بن مسلم على الجواز . أو نقول : لو كان البيع جارا للقرض فالعقد صحيح ، كما أفتى عليها الأصحاب ، وبه أفتي وأجزم القول ، ولو كان القرض جارا للبيع لا يصح على تردد مني فيه . " قال دام ظله " : ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات بعينها ، قيل : يصح ، والأشبه المنع .
هامش
( 1 ) لأن الإقدام على اعتقاد تحريم ما لم يعلم تحريمه حرام ( خ ) . ( 2 ) في بعض النسخ تهجما على هذا بتقدير أن يكون البيع قد حصل ثم سعى ( كذا ) منع المسلم الخ . ( 3 ) في ثلاث نسخ : فلا يثبت الاحتياط .
كشف الرموز — صفحة 530 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني