قيل : يصح ، والأشبه المنع ، للجهالة .
ولو شرط ثوبا من غزل امرأة معينة أو غلة من قراح بعينه لم يضمن .
( النظر الثالث ) في لواحقه :
وهي قسمان :
( الأول ) في دين المملوك ، وليس له ذلك إلا مع الإذن ، فلو بادر لزم
في ذمته ويتبع إذا عتق ، ولا يلزم المولى ولو أذن له المولى لزمه دون
المملوك إن استبقاه أو باعه ، ولو أعتقه فروايتان ( إحداهما ) يسعى في
الدين ( والأخرى ) لا يسقط عن ذمة المولى ، وهي الأشهر ، ولو مات المولى
كان الدين في تركته ، ولو كان له غرماء كان غريم المملوك كأحدهم ،
لو كان مأذونا في التجارة فاستدان لم يلزم المولى ، وهل يسعى العبد
فيه ؟
شرح
القول بالصحة للشيخ في النهاية وبالمنع للمتأخر ، قال : إن جعل الصوف في
جملة السلف ، فلا يجوز في المعين ، ثم قال : وبيع الصوف على ظهر ( ظهور خ ) الغنم
أيضا لا يجوز سواء كان سلفا أو بيوع الأعيان ، واختار في باب بيع الغرر والمجازفة
جواز البيع إذا كان معاينا كما هو مذهب المفيد .
وقد بينا هذا الاختلاف في مسألة بيع الصوف مع ما في البطن .
وإنما قال شيخنا : الأشبه المنع ، لأن بيع الصوف على الظهر ، لا يجوز سلفا ،
لأن السلف لا يجوز إلا في الذمة ، ولا يجوز عينا لأن الصوف مجهول الوزن .
النظر الثالث في اللواحق
" قال دام ظله " : الأول في دين المملوك ، إلى آخره .
أقول : إذا استدان المملوك لا يخلو إما أن يكون مأذونا له في الاستدانة أم لا