تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
قيل : يصح ، والأشبه المنع ، للجهالة . ولو شرط ثوبا من غزل امرأة معينة أو غلة من قراح بعينه لم يضمن . ( النظر الثالث ) في لواحقه : وهي قسمان :
( الأول ) في دين المملوك ، وليس له ذلك إلا مع الإذن ، فلو بادر لزم في ذمته ويتبع إذا عتق ، ولا يلزم المولى ولو أذن له المولى لزمه دون المملوك إن استبقاه أو باعه ، ولو أعتقه فروايتان ( إحداهما ) يسعى في الدين ( والأخرى ) لا يسقط عن ذمة المولى ، وهي الأشهر ، ولو مات المولى كان الدين في تركته ، ولو كان له غرماء كان غريم المملوك كأحدهم ، لو كان مأذونا في التجارة فاستدان لم يلزم المولى ، وهل يسعى العبد فيه ؟
شرح
القول بالصحة للشيخ في النهاية وبالمنع للمتأخر ، قال : إن جعل الصوف في جملة السلف ، فلا يجوز في المعين ، ثم قال : وبيع الصوف على ظهر ( ظهور خ ) الغنم أيضا لا يجوز سواء كان سلفا أو بيوع الأعيان ، واختار في باب بيع الغرر والمجازفة جواز البيع إذا كان معاينا كما هو مذهب المفيد . وقد بينا هذا الاختلاف في مسألة بيع الصوف مع ما في البطن . وإنما قال شيخنا : الأشبه المنع ، لأن بيع الصوف على الظهر ، لا يجوز سلفا ، لأن السلف لا يجوز إلا في الذمة ، ولا يجوز عينا لأن الصوف مجهول الوزن . النظر الثالث في اللواحق " قال دام ظله " : الأول في دين المملوك ، إلى آخره . أقول : إذا استدان المملوك لا يخلو إما أن يكون مأذونا له في الاستدانة أم لا