تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
( الخامس ) أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله ، ولو كان معدوما وقت العقد .
( الثاني ) في أحكامه : وهي مسائل ( خمس خ ) : ( الأولى ) لا يجوز بيع السلم قبل حلوله ، ويجوز بعده وإن لم يقبضه على كراهية في الطعام على من هو عليه وعلى غيره . وكذا يجوز بيع بعضه ( وتوليته خ ) وتولية بعضه . وكذا بيع الدين ، فإن باعه بما هو حاضر صح . وكذا بمضمون حال .
شرح
ولا يجوز جزافا ، ولو كان مثل اللؤلؤة والجواهر تكفي المشاهدة . والقول بالاكتفاء بالمشاهدة مطلقا يحكى عن المرتضى ، وأنا من وراء الاعتبار ، والذي يعمل عليه هو الأول . " قال دام ظله " : لا يجوز بيع السلم قبل حلوله ويجوز بعده وإن لم يقبضه على كراهية في الطعام على من هو عليه ، وعلى غيره . أقول : تقدير الكلام : لا يجوز بيع المسلم ( السلم خ ) وهو الشئ الذي بيع سلفا قبل حلول الأجل ، وهذا مجمع عليه هنا ( منا خ ) ويجوز بعد الأجل والقبض بلا خلاف . وهل يجوز بعد الأجل وقبل القبض ؟ قال الشيخ : يجوز على من هو عليه وعلى غيره وعليه أتباعه . وقال المتأخر في باب قضاء الدين عن الحي والميت : لا يجوز على غيره ، لأنه ليس بحاضر فيكفي المشاهدة ، ولا يصح وصفه فيباع كالأشياء الغائبة بالوصف ، لأن البايع لا يعلم عينه ، حتى يصفه للمشتري قال : ليس كذلك بيعه على من هو