( الخامس ) أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله ، ولو كان معدوما
وقت العقد .
( الثاني ) في أحكامه :
وهي مسائل ( خمس خ ) :
( الأولى ) لا يجوز بيع السلم قبل حلوله ، ويجوز بعده وإن لم يقبضه
على كراهية في الطعام على من هو عليه وعلى غيره .
وكذا يجوز بيع بعضه ( وتوليته خ ) وتولية بعضه .
وكذا بيع الدين ، فإن باعه بما هو حاضر صح .
وكذا بمضمون حال .
شرح
ولا يجوز جزافا ، ولو كان مثل اللؤلؤة والجواهر تكفي المشاهدة .
والقول بالاكتفاء بالمشاهدة مطلقا يحكى عن المرتضى ، وأنا من وراء
الاعتبار ، والذي يعمل عليه هو الأول .
" قال دام ظله " : لا يجوز بيع السلم قبل حلوله ويجوز بعده وإن لم يقبضه على
كراهية في الطعام على من هو عليه ، وعلى غيره .
أقول : تقدير الكلام : لا يجوز بيع المسلم ( السلم خ ) وهو الشئ الذي بيع
سلفا قبل حلول الأجل ، وهذا مجمع عليه هنا ( منا خ ) ويجوز بعد الأجل والقبض
بلا خلاف .
وهل يجوز بعد الأجل وقبل القبض ؟ قال الشيخ : يجوز على من هو عليه وعلى
غيره وعليه أتباعه .
وقال المتأخر في باب قضاء الدين عن الحي والميت : لا يجوز على غيره ، لأنه
ليس بحاضر فيكفي المشاهدة ، ولا يصح وصفه فيباع كالأشياء الغائبة بالوصف ،
لأن البايع لا يعلم عينه ، حتى يصفه للمشتري قال : ليس كذلك بيعه على من هو