تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
ففي رواية ابن أشيم مضت الحجة ويرد المعتق على مولاه رقا ، ثم أي الفريقين أقام البينة ، كان له رقا ، وفي المستند ضعف وفي الفتوى اضطراب ، ويناسب الأصل الحكم بإمضاء ما فعله المأذون ما لم تقم بينة تنافيه .
شرح
ومضمونها ما ذكره في المتن إحالة على الرواية وهي ضعيفة السند ذكر الشيخ والنجاشي أن ابن أشيم غال فلا يعمل بما ينفرد به . ومضطربة الفتوى من حيث أن رد الأب إلى مواليه لا وجه له مع عدم البينة . وقال المتأخر : يرد على مولى العبد المأذون واختاره شيخنا في الشرايع ، وهو يقوى عندي ، واختار في النافع أن مناسب الأصل الحكم بإمضاء فعل المأذون يعني الحكم بصحة العتق وإمضاء الحج ، إلا أن تقوم بينة تنافيه . ولعله نظر إلى أنه عبد مأذون فله التصرف وتصرفات المسلمين ( 1 ) محمولة على الصحة إلا مع بينة منافية . ( لنا ) أن المال في يد العبد يحكم أنه لسيده وإقراره عليه لا يسمع . ( إن قيل ) : هو مأذون في التجارة ( قلنا ) : الإذن في التجارة لا تستلزم الإذن في الإقرار ولا في الشراء للغير . ( إن قيل ) : لم لا حكمتم بصحة العتق عن سيد العبد المأذون من حيث الإذن ؟ ( قلنا ) لأنه غير مأذون في العتق ، فإن قدر أنه مأذون له في العتق نلتزم ذلك . ثم أقول : دعوى الآمر لا يثبت إلا بثبوت وكالة العبد المأذون عنه وهو غير ثابت فلا يثبت دعواه . ( إن قيل ) : يقدر ثبوت الوكالة ( قلنا ) : لا نزاع على هذا التقدير .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : في تصرفات المسلمين ( المسلم خ ) .